• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • هو المعلوم من اهتمام المسلمين بحفظه في الصدور والزبر ومدارسته من الصدر الأول إلى يومنا هذا ، حيث لا يتهيأ لأحد مع ذلك تضييعه بالتحريف.

    كما أطال الكلام فيه السيد المرتضى قدس‌سره وغيره وهو المناسب للواقع الخارجي ، حيث لم ينقل ـ ولو شاذا ـ ما يصلح أن يكون قرآنا في أسلوبه وبيانه. وما تضمنته روايات الفريقين المستدل بها على التحريف مما يقطع بعدم كونه قرآنا لهبوط مستواه وضعف بيانه وركة أسلوبه. ومن ثم كان المعروف بين الطائفة إنكار التحريف. فلو فرض صحة النصوص الدالة عليه وتعذر حملها على معنى آخر كانت من المشكل الذي يرد علمه لهم عليهم‌السلام.

    على أن ما تقدم من النصوص الصريحة في جواز العمل بالقرآن بل لزومه والسيرة بذلك شاهدان بعدم كون التحريف ـ لو فرض وقوعه ـ مانعا من ذلك إما لعدم وقوعه في آيات الأحكام ، أو لكونه في كلام مستقل لا دخل له بالظهورات الواصلة أو لغير ذلك ، كما نبه له غير واحد.

    ومنها : أن العلم الإجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتجوز وغيرها على ظواهر الكتاب مانع من الرجوع إليها. وفيه : أن ذلك إنما يمنع من العمل بالظواهر قبل الفحص عما ينافيها ، لا مطلقا ، لانحلال العلم الإجمالي المذكور بالعثور بعد الفحص على مقدار المعلوم بالإجمال ، ولا يعتنى باحتمال وجود الزائد ، لأصالة حجية الظهور ، كما هو الحال في ظواهر الأخبار أيضا ، على ما يذكر في مسألة وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام وفي شرائط الرجوع للأصول العملية وغيرها. ولنكتف بما ذكرنا ، لظهور وهن الوجوه الأخر ، أو رجوعها لما سبق.