• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • مطابقة المأتي به للمأمور به على ما هو عليه. ولا أثر لها إلا الإجزاء العقلي ، من دون أن يكون لها أثر شرعي ليجري الاستصحاب بلحاظه.

    مع أنها بالإضافة إلى المركب التام لا موضوع لها إلا بعد تماميته فلا مجال لاستصحابها قبله ، وبالإضافة إلى الأجزاء السابقة على حدوث ما يشك في مبطليته مراعاة بتمامية المركب ، لفرض الارتباطية بينها وبين بقية الأجزاء ، فلا يعلم حصولها قبله ، كي تستصحب إلا بنحو الاستصحاب التعليقي ، الذي لا يجري على التحقيق.

    نعم قد يراد بها قابلية الفعل المأتي به لأن يقع امتثالا ، وهي حينئذ متيقنة قبل حصول ما يشك في مبطليته ، مشكوكة بعده. لكنها بالمعنى المذكور ليست موردا لأثر شرعي ـ بل ولا عقلي ـ ليجري استصحابها.

    الثاني : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(١) فإن وجوب المضي في العمل يستلزم صحته وعدم بطلانه بالزيادة.

    وفيه أولا : أن الشك في المقام ليس في جواز الإبطال بعد فرض الصحة ، بل في تحقق البطلان بحصول الزيادة ونحوها من ما يشك في مبطليته ، ومع تحقق البطلان لا موضوع لحرمة الإبطال ، فالتمسك بعموم حرمة الإبطال ونحوه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام ، الذي لا إشكال في عدم جوازه.

    وثانيا : أنه لا ظهور للآية في إرادة الإبطال بمعنى الإخلال بالعمل وإفساده قبل إتمامه الذي يبتني عليه الاستدلال ، بل بمعنى إحباط العمل بعد تماميته وصلوحه لأن يترتب عليه الجزاء والثواب ، وذلك بالنفاق والشقاق لله تعالى

    __________________

    (١) سورة محمد الآية : ٣٣.