• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • ومرسلة العياشي عنه وحديث عمر بن يزيد المتقدمة عند الكلام في آية الإيذاء ، وما عن العدة عن الصادق عليه‌السلام : «قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه‌السلام فاعملوا به» (١). لظهوره في المفروغية عن العمل بما ورد عنهم عليهم‌السلام. نعم لا إطلاق في ذلك ، وإنما سبق عند الكلام في آية الإيذاء تمامية الإطلاق في حديث حريز ، مع قرب حمله على صورة الوثاقة ، كما هو الحال في حديث عمر بن يزيد. فراجع.

    الطائفة الثالثة : ما تضمن الإرجاع للشيعة ، أو للعلماء والرواة ولكتبهم. كقول الإمام الكاظم عليه‌السلام في كتابه لعلي بن سويد : «وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا ، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ...» (٢).

    وفي كتاب الإمام الهادي عليه‌السلام لا بني ماهويه : «فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبنا ، وكل كثير القدم في أمرنا ، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى» (٣).

    ودعوى : اختصاصهما بالفتوى. ممنوعة ، لأن معالم الدين في الأول تشمل الروايات أو تختص بها. كما أن الثاني شامل بإطلاقه لأخذ الحديث. فتأمل.

    وأوضح منهما في ذلك ما تضمن جواز الرجوع للكتب ، كموثق عبيد بن زرارة : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها» (٤).

    وخبر المفضل بن عمر : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : اكتب وبث علمك في

    __________________

    (١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٧.

    (٢) ، (٣) الوسائل ج : ١٨ باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٢ ، ٤٥.

    (٤) الوسائل ج : ١٨ باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٧.