• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • الاستقلالي ، بدعوى أنه يمكن قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل ، للعلم بتعلق الأمر به وإن لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك.

    لكنه يشكل بأن التفكيك بين الأجزاء وتمام العمل في اعتبار الإطاعة التفصيلية فيه دونها لا يرجع إلى

    محصل بعد اتحاده معها خارجا ، فما يعتبر في تمام العمل من القصود يعتبر فيها بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرعية. إلا أن يفرق بينها تعبدا بدليل شرعي خاص ، وهو مفقود.

    ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في آثار القطع وأحكامه تبعا للأكابر في المقام. ولا يخفى أن جملة مما تقدم لا يختص بالقطع ، بل يجري نظيره في الطرق المعتبرة ، بل الأصول ، كمباحث التجري والقطع الموضوعي والإجمالي. فلاحظ. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.