• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • بالوجدان بسبب دليل الحجية ، فيكون من التدين والفتوى بعلم.

    الثاني : حيث تقدم أن الأصل عدم حجية غير العلم فالظاهر أن مقتضى الأصل أيضا حجية الطرق العقلائية الارتكازية ، بحيث لا يحتاج البناء على حجيتها إلى إحراز إمضاء الشارع لها ، وإن أمكن ردع الشارع عنها.

    وتوضيح ذلك : أن سيرة عامة الناس وتعارفهم على العمل بطريق ..

    تارة : تكون مستندة لأمر خارج عنهم طارئ عليهم ، كحاجتهم إليه في خصوص زمان ، أو مكان ، أو حملهم عليه من جهة خاصة ، كسلطان قاهر أو عالم ناصح ، أو جريهم عليه تبعا لعرف خاص أو لتقليد كبرائهم أو آبائهم إلى غير ذلك.

    وأخرى : تكون ناشئة من مرتكزاتهم التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيهم ، وغرائزهم التي فطرهم عليها ، بحيث يجرون عليها وحدها ، لا بلحاظ أمر خارج عنها. والظاهر أن ذلك هو المراد بسيرة العقلاء في كلامهم ، إذ الظاهر من نسبتها إليهم جريهم عليها بما أنهم عقلاء. بخلاف الوجه الأول فإنه مجرد عرف عام أو خاص.

    أما الوجه الأول فلا وجه لحجيته في نفسه ، كما لا مقتضي فيه للكشف عن الحجية الشرعية في مورده ، إذ لا منشأ لحمل الشارع الأقدس على الجهة الخارجية المذكورة ، كما لا وجه لحمل غيره من الموالي على ذلك بنحو يستكشف حكمهم ، بل لا بد له من إحراز الإمضاء من المولى الذي هو تمام المقتضي للحجية من قبله ، وبدونه لا مقتضي لها ، فلا يكفي في البناء على مقتضى السيرة عدم الردع عنها ، فضلا عن عدم ثبوته.

    نعم لو استحكمت السيرة بنحو يغفل عن إرادة خلافها ، والتفت المولى لذلك وتيسر له الردع عنها استفيد من عدم ردعه إمضاؤه لها الذي عرفت أنه