• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • وكذا خبر الضعيف المحتف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره وركون النفس له ، مثل أخذه من الأصول المعتمدة عند الأصحاب ، واعتماد قدمائهم عليه في مقام الفتوى ، وغير ذلك مما يذكر في محله.

    وقد صرح الشيخ قدس‌سره بذلك في كتاب العدة في غير موضع من كلامه ، قال في حال ما يرويه المخالف الثقة : «أما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم‌السلام نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره ... وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليه‌السلام : أنه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه‌السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه».

    ثم ذكر نظير ذلك في فرق الشيعة غير الاثنى عشرية ، وقال : «ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفة ، مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه».

    ثم ذكر الغلاة وأن أخبارهم ترد في حال تخليطهم ، ثم قال : «وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون. وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به ... فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ... لأن العدالة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول