• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • بصحيح إسحاق بن عمار وروايتي الخصال والإرشاد ومكاتبة القاساني.

    كما قد يؤيد مضمونها بتسالم الأصحاب على الرجوع للاستصحاب في كثير من الشبهات الموضوعية ، بنحو لا يبعد كشفه عن نحو من التسالم على العموم ، وأن الخروج عن ذلك في بعض الموارد لدعوى عدم تمامية شروط الاستصحاب أو تخيل المخرج عنه ، لا لعدم تمامية العموم.

    بل لا يبعد ذلك في الشبهة الحكمية ، وأن شيوع الخلاف فيها ناشئ عن بعض الشبهات المانعة من الرجوع له فيها ، ومنها شبهة عدم اتحاد المشكوك مع المتيقن ، التي هي في الشبهات الحكمية أقوى منها في الشبهات الموضوعية ، لا لاختصاص عموم الاستصحاب بالشبهة الموضوعية ابتداء. وإلا فالجهة الارتكازية لا تختص بها. وإن كنا في غنى عن ذلك بعد تمامية دلالة النصوص على العموم.

    بقي في المقام أمران :

    الأمر الأول : المتيقن من الأدلة المتقدمة لزوم العمل على بقاء المستصحب وترتيب الأثر عليه ، من دون أن تبتني على الكشف عن وجوده ، حيث لا قرينة فيها على ذلك ، بل ظاهر النصوص ـ التي هي عمدة الدليل عليه ـ عدمه بعد ظهورها في الإشارة إلى أمر ارتكازي ، إذ الارتكاز لا يبتني على الطريقية. وبهذا لا يكون الاستصحاب من الطرق ، بل من الأصول العملية كما جرينا عليه في التبويب.

    نعم الظاهر أنه من الأصول التعبدية ، وهي المبنية على العمل على أحد طرفي الشك للتعبد الشرعي به والبناء العملي عليه ، كأصالتي الحل والطهارة ، لا على مجرد العمل من دون تعبد بشيء ، كأصالتي البراءة والاحتياط ـ على القول به ـ وقاعدة الاشتغال. لأن ذلك هو المناسب للوجوه الثلاثة المذكورة ، ولا سيما