• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • المولى وانتهاك لحرمته وإن لم يكن ثابتا واقعا. نعم إذا ابتنى ذلك على تجاهل طريقية الطرق كبرويا وعدم الإذعان بها كان محرما أيضا ، بلحاظ الرد للحكم الشرعي ، عكس التشريع.

    الثاني : كما يقبح التجري ويكون منشأ لاستحقاق العقاب يحسن الانقياد ويكون منشأ لاستحقاق الثواب ، وهو الإقدام على موافقة التكليف المقطوع أو المحتمل مع عدم ثبوته واقعا.

    غايته أن استحقاق الثواب معه كاستحقاقه مع الطاعة الحقيقية ـ التي هي عبارة عن موافقة التكليف الثابت ـ ليس بمعنى لزومه على المولى ، نظير لزوم الأجر على الأجير ، لأن ذلك لا يناسب استحقاق المولى للطاعة على العبد ، بل الظاهر تبعا للمرتكزات العقلائية صيرورة المكلف مع الطاعة أو الانقياد أهلا للتفضل عليه من قبل المولى بالثواب ، وليس ثوابه ابتداء تفضل ، كالتفضل على غير المطيع أو على العاصي.

    هذا ولا إشكال في لزوم الانقياد ظاهرا مع تنجز التكليف بملاك لزوم الطاعة الحقيقية من شكر المنعم أو دفع الضرر أو غيرهما.

    وأما مع عدم تنجزه فهو وإن لم يكن لازما ، إلا أنه حسن بملاك الاحتياط للواقع ، على ما يأتي الكلام فيه في مباحث أصل البراءة إن شاء الله تعالى.

    الثالث : أن استحقاق العقاب مع التجري والثواب مع الانقياد عقلا لا يرجع إلى استحقاق العقاب والثواب الموعودين من قبل المولى بعد أن كان موضوع الموعود هو الواقع لا غير ، بل المتعين استحقاقهما في الجملة مع إيكال مقدارهما للمولى الأعظم الواسع الرحمة والمحيط بمقتضى الحكمة.