• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • بعض الموالي العرفيين. لكن ذلك خارج عن محل الكلام من عدم تنجز احتمال التكليف عقلا ، ولذا يجري ذلك أيضا مع الشك في أصل التكليف أيضا ، مع أن المفروض فيه الرجوع للبراءة.

    هذا وربما يستشكل في الرجوع للبراءة بوجوه ..

    الأول : دعوى تنجز التكليف الواقعي على ما هو عليه من الحدّ الواقعي المردد بين الأقل والأكثر ، الملزم بإحراز الفراغ عنه بالاحتياط ، وذلك من جهة العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الوجهين ، حيث يتنجز بسببه كل منهما.

    لكن الظاهر انحلال العلم الإجمالي في المقام بالعلم بوجوب الأقل على كل حال ، إما وحده أو في ضمن الأكثر ، والشك في وجوب الزائد من جزء أو شرط.

    إن قلت : التكليف الضمني بالأجزاء والشروط ملازم في التنجز للتكليف الاستقلالي بتمام المركب ، كما هو ملازم له في الملاك والجعل والداعوية والامتثال ، فلا يعقل تنجزه بدونه ، وحينئذ لا يمكن في المقام تنجز التكليف بالأقل على كل حال إلا في فرض تنجز الأكثر بتمامه ، الموقوف على منجزية العلم الإجمالي المذكور ، فلا يمكن انحلاله به.

    قلت : التكليف الاستقلالي بالمركب متحد مع التكاليف الضمنية بأجزائه وشروطه ، فداعويته عين داعويتها ، وتنجزه عين تنجزها ، لأنها من حدوده ومقوماته ، ولا معنى للتلازم بين منجزيتها ومنجزيته.

    ومرجع دعوى الانحلال إلى أن الواصل هو التكليف بالأقل لا غير ، إما لكونه تمام الواجب أو لكونه بعضه. ومرجع اختصاصه بالتنجز ليس إلى التفكيك بين المتلازمين في التنجز ، بل إلى اختصاص تنجز التكليف بحدوده الواصلة التي هي موضوع البيان ، دون الحدود التي لم يتعلق بها البيان ، وهو