• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • يد المسلم على التذكية ، وعن حال الجبن (١) ، عملا بالأمارية المذكورة ، أو بأصالة الحل. وكذا ما دل على أن من تزوج امرأة فليس عليه الفحص عن أن لها زوجا حتى بالسؤال منها (٢). وغير ذلك. والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، بل ربما ادعي الإجماع عليه.

    نعم أوجب بعضهم الفحص في بعض الموارد ، كالشك في المسافة المقتضية للقصر والإفطار ، وفي الاستطاعة المقتضية للحج ، وفي النصاب الزكوي ، وفي الربح الذي يجب فيه الخمس. وكأنه للزوم كثرة المخالفة للواقع بدونه.

    وفيه : أن ذلك وحده لا يكفي في استفادة وجوب الفحص ، بل لا بد من كون المورد مما يندر العلم بالحكم فيه من دون فحص عن الموضوع ، حيث يستفاد من تشريع الحكم وجوب الفحص عن موضوعه ، وإلا كان تشريعه لاغيا عرفا.

    أما استلزام عدم الفحص لكثرة المخالفة ، مع كثرة الموارد التي يعلم فيها بالحكم من دون فحص ، فلا يكشف عن وجوب الفحص ، لعدم لغوية جعل الحكم عرفا. وإلا لوجب الفحص في كثير من موارد الطرق والأصول ، كاليد التي هي أمارة على الملكية والسلطنة ، ويد المسلم التي هي أمارة على التذكية ، وأصالة الطهارة ، واستصحابها. ومن الظاهر عدم البناء على ذلك.

    هذا وقد ذكر بعض الأعاظم قدس‌سره أنه إذا تمت مقدمات العلم بالواقع للمكلف ، ولم يحتج حصوله إلا لمثل النظر والسؤال ممن هو إلى جنبه ، فلا بد منه ، ولا مجال للرجوع للأصل الترخيصي بدونه ، لعدم صدق الفحص عليه.

    __________________

    (١) راجع الوسائل ج : ١٧ باب : ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

    (٢) راجع الوسائل ج : ١٤ باب : ٢٥ من أبواب عقد النكاح وآدابه وباب : ١٠ من أبواب المتعة.