• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • بينهما.

    ومقتضى الأصل التعيين في المقامين معا ، لترجيح محتمل الأهمية في باب التزاحم على ما يأتي في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى ، وللعلم بحجية ما يحتمل رجحانه من الدليلين والشك في حجية الآخر ، والمرجع فيه أصالة عدم الحجية ، على ما تقدم في تمهيد الكلام في مباحث الحجج.

    خاتمة

    في جريان الأصول في الحكم الاقتضائي غير الإلزامي

    ذكر شيخنا الأعظم قدس‌سره في خاتمة هذا القسم من الأصول ـ وهي التي لم يؤخذ فيها الحالة السابقة ـ شروط العمل بالأصول المذكورة وأهمها الفحص ، واستطرد بعد ذلك إلى الكلام في قاعدة نفي الضرر.

    لكن حيث لا يختص وجوب الفحص بالأصول المذكورة ، بل يجري في غيرها ، بل في الطرق أيضا ، كان المناسب ذكره بعد الكلام في مبحث التعارض ، وقد رأينا ذكره في خاتمة مباحث الاجتهاد والتقليد ، لرجوعه إلى بيان وظيفة المكلف عند الشك في وجود الدليل.

    كما أن قاعدة نفي الضرر حيث كانت قاعدة فقهية واقعية ـ كقاعدة نفي الحرج وضمان اليد ـ فهي لا تناسب المقام ، لذلك أعرضنا عن ذكرها هنا.

    نعم المناسب هنا التعرض لجريان الأصول المذكورة في غير الحكم التكليفي من الأحكام الاقتضائية ، وهي منحصرة بالاستحباب والكراهة ، فنقول ومنه سبحانه العون والتسديد : يقع الكلام هنا في مسائل أربع ، نظير المسائل المتقدمة في التكليف الإلزامي.