• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • وابتناء القول بالتخيير على الأدلة الآتية. وعلى كلا التقديرين لا ينهض بالاستدلال في قبال السيرة التي هي العمدة في المقام.

    هذا وقد يستدل لعدم تعيين الأعلم للتقليد ، وجواز تقليد المفضول ، بوجوه ..

    الأول : إطلاقات أدلة التقليد ، كتابا ، وسنة. بل قيل : إن حمل مثل آية النفر على صورة تساوي النافرين في الفضيلة حمل على الفرد النادر.

    ويظهر الجواب عنه مما تقدم من قصور الإطلاقات المذكورة ـ كسائر إطلاقات أدلة الحجية ـ عن صورة العلم بالتعارض والاختلاف. نعم لو كانت الصورة المذكورة هي الشائعة تعذر الحمل على غيرها ، وحينئذ يتعين حمل الإطلاقات على الحجية التخييرية ، ويتجه الاستدلال بها في المقام.

    لكن الظاهر عدم شيوعها في الصدر الأول عند صدور الإطلاقات ، بسبب القرب من مصادر التشريع ، وعدم تحرير الفتاوى. فلا ملزم بالخروج عن ظهورها في الحجية التعيينية ، المستلزمة للقصور عن صورة العلم بالاختلاف.

    الثاني : سيرة المتشرعة في عصر المعصومين عليهم‌السلام على الأخذ بفتاوى الفقهاء ، من دون تقيد بالأعلم ، ولا فحص عنه ، مع العلم بتفاضلهم.

    ويندفع بأن المتيقن من ذلك صورة عدم العلم بالاختلاف. أما مع العلم به ـ كما هو محل الكلام ـ فثبوت السيرة غير معلوم. بل يظهر من الأخبار المتضمنة للسؤال عن الحكم الذي اختلف فيه أصحابنا البناء على التوقف حينئذ. وهي وإن اختصت بصورة إمكان استعلام الحكم من إمام العصر عليه‌السلام ، إلا أنها كافية في منع السيرة المتصلة بعصر المعصومين عليهم‌السلام على الأخذ بفتوى المفضول مع مخالفتها لفتوى الأفضل.