• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأول في مباحث الحجج

  • المقصد الثاني في الأصول

  • القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

  • المقصد الثالث في التعارض

  • خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

  • النصوص ظهور ذكر ترتب الثواب الموعود به في الحث على العمل بالخبر ومتابعته ، والأمر بمتابعة الطريق والعمل عليه ظاهر في حجيته في نفسه.

    مناقشة دلالة النصوص على القاعدة

    لكنه يشكل بأن الحث على متابعة الطريق إنما يكون ظاهرا في حجيته إذا رجع إلى الأمر بالاعتماد عليه والبناء على تحقق مضمونه وتصديقه ، ولا ظهور لنصوص المقام في ذلك ، بل في الحث على متابعته لرجاء إدراك الواقع معه ، ولا ظهور لذلك في الحجية بوجه ، بل ما تضمنته من التنبيه على احتمال خطأ الخبر لا يناسب لسان الحجية المبنية على إلغاء احتمال الخلاف عملا.

    ومثل ذلك في الضعف دعوى : أن هذه النصوص وإن لم تنهض بإثبات حجية الخبر الذي تضمن الثواب على العمل ، إلا أنها تنهض بإثبات استحباب نفس العمل الذي بلغ الثواب عليه ، لظهور الوعد بترتب الثواب على الفعل في مطلوبيته ، كظهور الوعيد بترتب العقاب عليه في مبغوضيته ، ولذا استفيدت المطلوبية والمبغوضية شرعا لكثير من الأمور من مجرد ورود الخبر بالوعد بالثواب والوعيد بالعقاب عليها من دون أن يتضمن الأمر بها أو النهي عنها ، كالحج وزيارة المعصومين عليهم‌السلام والإحسان للمؤمنين والإساءة لهم وشرب الخمر وغيرها.

    وجه الضعف : أن الوعد والوعيد على الفعل إنما يدلان على الأمر والنهي المولويين إذا لم يكن لهما منشأ غيره ، كما في الموارد المذكورة ، دون ما إذا كان لأحدهما منشأ ارتكازي آخر لا يتوقف عليهما ، كما هو في المقام ، لأن بلوغ الثواب على الفعل لما كان مستلزما لبلوغ مطلوبيته شرعا ـ وإن لم يكن حجة ـ فهو يوجب كون الإتيان بالفعل برجاء ذلك انقيادا للمولى يستحق به الفاعل الثواب في الجملة وإن لم يكن خصوص الثواب الموعود به ، فلعل الوعد في