قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١١ ]

252/500
*

أقول : وتحقيق الكلام في المقام بما لا يحوم حوله ان شاء الله تعالى نقض ولا إبرام ان المستفاد من اخبار المسألة هو ثبوت التعبد بالدخول مع الإمام في هذه الصور الثلاث الأخيرة وانما البحث والإشكال ومحل الخلاف في وجوب تجديد النية وتكبيرة الإحرام وعدمه.

وها انا أذكر الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة مذيلا لكل منها بما رزقني الله سبحانه فهمه منها مستمدا منه تعالى الهداية والتوفيق الى الصواب والعصمة من زلل الإقدام في هذه الأبواب :

فأقول : من الأخبار المذكورة رواية المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه‌السلام (١) قال : «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها».

وظاهرها كما عرفت هو جواز الدخول واستحبابه وحصول فضيلة الجماعة بذلك لكنها مجملة بالنسبة الى الاستئناف وعدمه بل ربما ظهر منها ان المراد انما هو مجرد المتابعة في السجود لا انه ينوي ويكبر بحيث يدخل في الصلاة ، ولعل في قوله «ولا تعتد بها» ما يشير الى ذلك بمعنى انك لا تعد ذلك دخولا في الصلاة وان احتمل ايضا أن يكون المعنى انك لا تعتد بها بحيث تجعلها ركعة تامة بمجرد ادراك السجود ، وحينئذ فيحمل قوله «فأدركته» يعنى كبرت معه ودخلت في الصلاة. وكيف كان فإنها بهذا الإجمال وتعدد الاحتمال تسقط عن درجة الاستدلال ومنها ـ

موثقة عمار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم».

وظاهر هذه الرواية انه يكبر تكبيرة الإحرام المعبر عنه بالافتتاح ويدخل في الصلاة مع الامام حال جلوسه في التشهد ولكن لا يجلس معه بعد التكبير والدخول بل يبقى قائما الى أن يقوم الامام. وهذه الرواية خارجة عن محل البحث لان المفروض ان المأموم لم يأت بشي‌ء زائد من ركن أو واجب ومنشأ الإشكال

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ٤٩ من صلاة الجماعة.