قائمة الکتاب
الحكم الأول : في الاحتضار
الحكم الثاني : في التغسيل
ينبغي التنبيه على أمور :
ينبغي التنبيه على أمور :
كيفية غسل الميت :
في أن كيفية غسل الميت
واجبات الغسل
سنن الغسل
مكروهات الغسل
الحكم الثالث : في تكفينه
فيم إذا لم يوجد النخل فمن السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب
٣١١الحكم الرابع : في مواراته في الأرض
المقدمات المسنونة :
فروض الدفن
سنن الدفن
الحكم الخمس : في اللواحق
مسائل أربع :
إعدادات
علمها إلى أهله في مثل المقام الذي لم يتعيّن علينا العمل به ، بل كنّا من أمره في سعة ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف نصّا وفتوى على الظاهر في استحباب كون الجريدتين (من سعف النخل) بل تعيّنه مع الإمكان.
نعم ، حكي (١) عن خلاف الشيخ ما يظهر منه التخيير بينه وبين غيره.
وعبارته المحكيّة قابلة للتأويل.
وعلى تقدير إرادة ظاهرها فضعفه ظاهر ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها ، وسيأتي بعض إن شاء الله.
(وإن لم يوجد النخل ، فـ) ـعن المشهور (٢) : أنّه يجعل بدله (من السدر ، فإن لم يوجد) السدر (فمن الخلاف ، وإلّا فمن شجر رطب) مطلقا.
ويدلّ على الأوّلين : ما رواه سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال : «عود السدر» قلت : فإن لم نقدر على السدر؟ فقال : «عود الخلاف» (٣).
وعن المقنعة والجامع والمراسم عكس هذا الترتيب (٤) ، ولم يعلم مستندهم.
وأمّا الاجتزاء بشجر رطب أيّ شجر يكون عند فقد هما : فلما رواه عليّ بن
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٣٩ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٠٤ ، المسألة ٤٩٩.
(٢) نسبه إلى المشهور العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١١٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٣ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٥٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.
(٤) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٠ ، وانظر : المقنعة : ٧٥ ، والجامع للشرائع : ٥٣ ، والمراسم : ٤٨.