قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ٥ ]

253/471
*

الأشياء المذكورة إلّا في حال الاختيار ، فعند الضرورة مطلق الثوب يجزئ بمقتضى الإطلاقات ، ومعها لا تتمشّى قاعدة الميسور ، القاضية بجواز الاجتزاء بالجلد.

اللهمّ إلّا أن يدّعى القطع بأنّه يستفاد من مذاق الشارع أنّ إطلاق اسم الثوب عليه ليس أمرا مهمّا بنظر الشارع ، وأنّ عدم كونه من الحرير أو غير المأكول أو النجس أهمّ لديه ، وعهدتها على مدّعيها.

وأمّا تقديم ما عدا الجلد بعضها على بعض فهو فرع ما سيأتي تحقيقه في لباس المصلّي بناء على عدم جواز التكفين إلّا بما تجوز الصلاة فيه ، كما نقل عليه الإجماع ، والله العالم.

(ويجب أن يمسح مساجده) السبعة (بما تيسّر من الكافور) على وجه يبقى شي‌ء منه في الممسوح بسبب المسح ، كما لعلّه هو المتبادر من المسح بالكافور.

وكيف كان فلا يكفي المسح المجرّد عن ذلك ، لما في جملة من الأخبار الآتية من التصريح بوضع الكافور أو جعله في مواضعه ، كما أنّه لا يكفي مجرّد الوضع من دون مسّ أو مسح ، لما في بعضها الآخر من الأمر بمسحها بالكافور ، كما وقع التعبير به في المتن وغيره وبعض معاقد إجماعاتهم المحكيّة ، وقضيّة الجمع بين الأخبار هو : تقييد بعضها ببعض ، والالتزام بكون الوضع على وجه المسح ، كما يؤيّده ما في بعض معاقد الإجماعات المحكيّة من التعبير بأنّ الواجب هو الوضع والإمساس.

ثمّ إنّ وجوب مسح المساجد بالكافور ممّا لا خلاف فيه على الظاهر ، بل