٣ ـ ( باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً )
[ ١٥٨٥٤ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ما حرم حلالاً أو أحلّ حراماً » .
[ ١٥٨٥٥ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : ( روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبلال بن حارث : « اعلم أن ) (١) الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ( صلحا أحل ) (٢) حراماً أو حرم حلالاً » .
رواه في درر اللآلي ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٣) .
٤ ـ ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )
[ ١٥٨٥٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل (١) ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ، قال : « لا
_________________________
الباب ٣
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٧٨ ح ٢ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ .
(١) ما بين القوسين في المصدر : قال عليه السلام .
(٢) في المصدر : ما حلّل .
(٣) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٣ .
(١) في المصدر زيادة : مسمّى .