بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

بيان : الخبر عامي وإنما أوردناه تبعا للشيخ ، وفيه أحكام محمولة على التقية كما في قوله ( لاتقصر في أقل من ثلاث ) أي مسيرة ثلاث ليال ، وهو مذهب جماعة من العامة ، ففتوى أميرالمؤمنين عليه‌السلام معهم إن لم يكن مفترى عليه محمول على التقية ، وكذا قوله : ( فصم إن شئت ) وكذا تخصيص القنوت بالفجر.

قوله : ممعن يقال أمعن في الطلب أي جد وأبعد ، والمراد السفر الذى يكون بقدر المسافة ، والمراد بصاحب السفينة راكبها لا الملاح ، قوله : ( والفجاج مسفرة ) أي الطرق منيرة قد أشرقت عليها الشمس ردا على أبي حنيفة وأمثاله حيث يؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت.

٣٠ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن قوم خرجوا في سفر لهم ، فلما انتهوا إلى الموضع الذى يجب عليهم فيه التقصير قصروا ، فلما أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لايستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لايدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم.

فقال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ ، فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا ، فاذا مضوا فليقصروا.

ثم قال عليه‌السلام : وهل تدري كيف صارت هكذا؟ قلت : لا أدري ، قال : لان التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة.

٦١

قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال : بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في سيرهم ، وإن السير سيجد بهم في السفر ، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد ، صاروا هكذا (١).

المحاسن : عن أبي سمينة محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم مثله (٢).

بيان : اعلم أن الاصحاب اشترطوا في القصر استمرار قصد المسافة إلى انتهاء المسافة فلو قصد المسافة ورجع عن عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافة أتم ، ولو توقع رفقة علق سفره عليهم ، فان كان التوقع في محل رؤية الجدار وسماع الاذان أتم وإن جزم بالسفر دونها ، وإن كان بعد بلوغ المسافة قصر ما لم ينو المقام عشرة ، أو يمضي ثلاثون يوما ، ولو كان بعد الوصول إلى حد الترخص وقبل بلوغ المسافة أتم إلا مع الجزم بالسفر بدونهم ، وهل يلحق الظن بالعلم ههنا فيه؟ وجهان وألحقه الشهيد في الذكرى به وكذا لو رجع عن عزم السفر بدون توقع الرفقة في جميع ما مر.

ولو صلى قصرا ثم عرض له الرجوع أو التردد فالاظهر أنه لايعيد مطلقا وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أنه يعيد مع بقاء الوقت لخبر المروزي (٣) والاجود حمله على الاستحباب لمعارضته بصحيحة زرارة (٤) وهي أقوى.

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٥.

(٢) المحاسن : ٣١٢ ، ورواه الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٤٣٣ ، إلى قوله : ( فاذا مضوا فليقصروا ).

(٣) التهذيب ج ١ ص ٤١٦ ، ولفظه ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وان رجع عمانوى عند بلوغ الفرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.

(٤) التهذيب ج ١ ص ٣١٩ و ٤١٦ ، الفقيه ج ١ ص ٢٨١ ولفظه قال : سألت

٦٢

ولو رجع عن التردد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصر ، وفي احتساب ما مضى من المسافة نظر ، واستقرب الشهيد في البيان الاحتساب.

ثم إن هذا الخبر يدل على الرجوع عن القصر مع الرجوع عن العزم قبل المسافة ، لكن يدل على أن أربعة فراسخ يكفى لذلك ، كما قطع به الشيخ في النهاية في هذه المسألة.

ويدل على ما مر من أن أربعة فراسخ مع إرادة الذهاب قبل قطع السفر بالاقامة يكفي لوجوب القصر ، وإنما حكم بالقصر لانه مع تردده جازم بالسفر في الجملة ، لانه إما أن يجئ الرفقة فيذهب إلى منتهى المسافة ثمانية فراسخ أو أكثر أو يرجع قبل قصد الاقامة أربعة فراسخ فتصير ثمانية ، فعلى الوجهين قاطع بالسفر ، ولايلزم القطع في جهة واحدة ، بخلاف ما إذا ذهب أقل من أربعة فراسخ ، فانه على تقدير الرجوع لايصير سفره ثمانية فراسخ ، فلا يكون قاطعا على المسافة فتفطن.

٣١ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبدالله عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا (١).

ومنه : عن ابن الوليد ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من صلى في سفر أربع ركعات متعمدا فأنا إلى الله

____________________

أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده ، فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التى صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولايعيد.

(١) ثواب الاعمال ص ٣٤.

٦٣

عزوجل منه برئ (١).

المقنع : مرسلا مثله ومثل الخبر السابق (٢).

٣٢ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لابي عبدالله عليه‌السلام : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ قال عليه‌السلام : لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين ، فأضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى كل ركعتين ركعتين ، ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر في ركعتي الفجر ، أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر (٣).

بيان : لعل المعنى أنه لما قصر في المفروضات ، كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولى بالوضع والترك ، وإنما ابقيت ركعة من المغرب [ مع ست ركعات نوافل المغرب والفجر ليوافق سبعة عشرة ركعة الفريضة المقررة في الحضر ، وأما صلاة ] (٤) الليل والوتيرة فانها صلوات برأسها لاتعلق لها بالفرائض.

٣٣ ـ المحاسن : عن محمد بن خالد الاشعري ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الصلاة في السفر ركعتان بالنهار ليس قبلهما ولابعدهما شئ (٥).

بيان : ( ليس قبلهما ولا بعدهما ) أي مما يتعلق بهما ، فلا ينافي نافلة المغرب والوتيرة قبل العشاء وبعدها [ هذا إن اريد بالنهار ما يشمل الليل ، والاظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس ، فلا إشكال فيه ] (٦).

____________________

(١) ثواب الاعمال ص ٢٤٩.

(٢) المقنع ص ٣٨.

(٣) المحاسن : ٣٢٧.

(٤) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانى.

(٥) المحاسن : ٣٧١.

(٦) ما بين العلامتين زيادة من الاصل ، وقد كان اللائح من نسخته قدس سره أنه زاد هذه الجملة بعدا.

٦٤

٣٤ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من سافر فعليه التقصير والافطار غير الملاح فانه في بيته وهو يتردد حيث شاء (١).

ومنه : عن أبيه ، عن الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك إن لي ضيعة دونت بغداد فاقيم في تلك الضيعة اقصر أم اتم؟ قال : إن لم تنوا لمقام عشرا فقصر (٢).

٣٥ ـ فقه الرضا : (٣) قال عليه‌السلام : اعلم يرحمك الله أن فرض السفر ركعتان إلا الغداة ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تركها على حالها في السفر والحضر وأضاف إلى المغرب ركعة.

وقد يستحب أن لاتترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات في السفر ولا في الحضر وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر وركعتا الفجر ، فان لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار.

ومن سافر فالتقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، و هو أربعة وعشرون ميلا فان كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت لانه ذهابك ومجيئك بريدان.

وإن عزمت على المقام وكان مدة سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك فيه الرجوع من يومك ، وأقمت فلا تقصر ، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك.

وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك أتممت الصلاة والصوم مادمت عنده لان منزل أخيك مثل منزلك ، وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوما أو

____________________

(١ ـ ٢) المحاسن : ٣٧١.

(٣) فقه الرضا ص ١٦ باب صلاة المسافر.

٦٥

يومين ، فدافعتك الايام وأنت في كل يوم تقول أخرج اليوم أو غدا أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوما ، وإن عزمت على المقام بها حين تدخل مدة عشرة أيام أتممت وقت دخولك.

والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة ، مثل الحج والغزو والزيارة ، وقصد الصديق والاخ وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لابد منه ، فاذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير ، وإن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الاتمام.

وإذا بلغت موضع قصدك من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما قد بينته لك فقد سقط عنك السفر ، ووجب عليك الاتمام.

وقد أروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : في أربع مواضع لايجب أن تقصر : إذا قصدت مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحيرة.

وساير الاسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد والنزهة ، ومعاونة الظالم وكذلك الملاح والفلاح والمكاري فلا تقصير في الصلاة ، ولا في الصوم.

وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار ، فان شئت تممت وإن شئت قصرت ، وإن كان سفرك دون أربع فراسخ فالتمام عليك واجب.

فاذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة والصوم وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك التقصير ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول أخرج اليوم وغدا فعليك أن تقصر إلى أن يمضي ثلاثون يوما ثم تتم بعد ذلك ، ولو صلاة واحدة ، ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام لزمك في الصوم مثله ، وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة ، وإن خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.

٦٦

واعلم أن المتمم في السفر كالمقصر في الحضر ، ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عزوجل معصية أو سفرا إلى صيد ، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وشرها وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ، وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم.

ولو أن مسافرا ممن يجب عليه ، مال من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فان رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير.

وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الاعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شئ ، ولا إعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث.

وإن قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها ، وروي أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ (١).

توضيح : يدل على ما هو المشهور من رجوع اليوم في أربعة فراسخ ، ولعله مستند الصدوق ، وبمجرد هذا الخبر يشكل تخصيص الاخبار الكثيرة المعتبرة ، قوله : ( وإن كان أكثر من بريد ) أي بريدان وأكثر ، قوله عليه‌السلام : ( فدخلت منزل أخيك ) موافق لمذهب ابن الجنيد وجماعة من العامة ، ولعله محمول على التقية قوله : ( هو سفر في الطاعة ) يمكن حمل الطاعة على عدم المعصية ، فيشمل المباح و المكروه كما هو المشهور.

قوله عليه‌السلام : ( سقط عنك السفر ) أي مع قصد الاقامة ، وظاهره الاتمام في جميع المشاهد كما قيل ، وسيأتي ذكره ( والنزهة ) أي النزهة في الصيد أو بساير المحرمات

____________________

(١) فقه الرضا ( وهو كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغانى كما عرفت مرارا ) ص ١٦ ، باب صلاة المسافر والمريض.

٦٧

وظاهره عدم القصر في التنزهات المباحة أيضا ، ولم يقل به ظاهرا أحد ، وإن كان يومي إليه بعض الاخبار و ( الفلاح ) غير مذكور في غيره ، وهو محمول على فلاح يكون غالبا في السير كما مر في التاجر والامير.

قوله عليه‌السلام : ( ولك بها حصة ) أي من الملك ، وحمل على الاستيطان كما مر ، قوله : ( في قريتك ) أي في وطنك الذي يجب عليك فيه إتمام الصلاة ، وقوله ( إلا أن يكون جاهلا ) بظاهره يشمل السفر والمرض ، والاول هو المشهور بين الاصحاب ولم أر قائلا في المرض بذلك.

٣٦ ـ العياشى : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد ) (١) قال : الباغي طالب الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولايحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا (٢).

٣٧ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : قال علي عليه‌السلام : جاءت الخضارمة إلى رسول الله (ص) فقالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنا لا نزال ننفر أبدا فكيف نضنع بالصلاة؟ فقال : سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعا ، وثلاث تسبيحات سجودا (٣).

بيان : أي لاتقصروا في كيفية الصلاة أيضا كما لا تقصرون في الكمية ، ويمكن أن يكون تجويزا للتخفيف ، فالمراد بالتسبيحات الصغريات.

٣٨ ـ كتاب صفين : لنصر بن مزاحم ، عن عمر بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : خرج علي عليه‌السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة ، قال : فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا

____________________

(١) البقرة : ١٧٣.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٥ ، الرقم ١٥٦.

(٣) لم نجده في المطبوع من المصدر.

٦٨

فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم ، فانا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلايصم المفروض ، والصلاة ركعتان.

٣٩ ـ كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له : إني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب الصوالج ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : أما الصيد فانه مبتغى باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته ، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الاسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملاح.

ومن طلبه لاهيا وأشرار وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل ، وسفر باطل ، و عليه التمام في الصلاة والصيام ، وإن المؤمن لفي شغل عن ذلك ، شغله طلب الاخرة عن الملاهى الحديث.

بيان : ما دل عليه الخبر من أن الصائد للتجارة يتم الصلاة والصوم معا لم أر قائلا به ، لكن ظاهر الخبر أن الحكم مختص بصائد يكون دائما في السير والحركة للصيد ، فيكون بمنزلة التاجر الذي يدور في تجارته ، فلا يبعد من مذاهب الاصحاب وظواهر النصوص القول به ، وقد مر في الخبر تعليل الحكم بأنه عملهم ، فيشمل التعليل هذا أيضا.

وأما الصائد الذي يذهب أحيانا إلى الصيد للتجارة ، فليس هذا حكمه ، و يمكن حمله أيضا على ما إذا لم يبلغ المسافة ولم يقصدها أولا ، كما هو الشايع في الصيد ، والغالب فيه ، والاول أظهر من الخبر.

٤٠ ـ كتاب الغايات : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خيار امتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا.

٦٩

٤١ ـ دعائم الاسلام : عن علي عليه‌السلام أنه قال : من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تخفيف الله وكملت صلاته (١).

وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتم الصلاة في السفر (٢).

وعن جعفر بن محمد أنه قال : أنا برئ ممن يصلي في السفر أربعا (٣).

وعن أبي جعفرمحمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرء الاية عليه ، ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه. يعني بالاية آية القصر (٤).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلى المغرب ، فانها غير مقصوره (٥).

وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل (٦).

وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا خرج المسافر إلى سفر يقصر في مثله الصلاة قصر و أفطر ، إذا خرج من مصره أو قريته (٧).

وعنه عليه‌السلام أنه قال : تقصر الصلاة في بريدين ذاهبا ورجعا ، يعني إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد ، وهو يريد الرجوع قصر ، وإن كان يريد الاقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين (٨).

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : تسعة لايقصرون الصلاة : الامير يدور في إمارته ، والجابي يدور في جبايته ، وصاحب الصيد ، والمحارب يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ، والتاجر يدور في تجارته ، والبدوي يدور في طلب القطر ، والزراع ، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا

____________________

(١ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٥.

(٥ ـ ٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦.

٧٠

كانوا يدورون من موضع إلى موضع لايجدون في السفر (١).

وكذلك روينا عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال في المكاري والملاح وهو النوتي لايقصران لان ذلك دأبهما وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما ههنا ويوما ههنا ، فقال عليه‌السلام في هذا أيضا أنه لايقصر وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لايقصر (٢).

وعن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما أنهما قالا : إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة ، وإن نوى مقام أقل من ذلك قصر وأفطر وهو في حال المسافر وإن لم ينوشيئا وقال : اليوم أخرج وغدا أخرج قصر ما بينه وبين شهر ثم أتم (٣).

وقال : لاينبغي للمسافر أن يصلي بمقيم ، ولا يأتم به فان فعل فأم المقيمين سلم من ركعتين وأتمواهم ، وإن أئتم بمقيم انصرف من ركعتين (٤).

وعن جعفر بن محمد أنه قال : من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر ، وإن نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر قضاها صلاة مقيم (٥).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن علي ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم‌السلام أنهم رخصوا للمسافر أن يصلي النافلة على دابته أو بعيره حيثما توجه للقبلة ، أو لغير القبلة ، وتكون صلاته إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، فاذا كانت الفريضة لم يصل إلا على الارض متوجها إلى القبلة ، والعامة أيضا على هذا (٦).

وقالوا في قول الله عزوجل ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) (٧) في هذا نزل ، أي في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت (٨).

____________________

(١ ـ ٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ و ١٩٧.

(٧) البقرة : ١١٥.

(٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧.

٧١

وروينا عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة ، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه ، وإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا ، ويسجد إن شاء على الزفت (١).

وعنه عليه‌السلام أنه نهى عن الصلاة على جادة الطريق (٢).

وعنه عليه‌السلام أنه قال في الغريق وحائض الماء : يصليان إيماء ، وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه ، صلى جالسا ويومي إيماء (٣).

بيان : ( ولاتدع أن تقضي ) يدل على استحباب قضاء نوافل النهار بالليل ، وهو خلاف المشهور ، وقد ورد في عدة روايات كصحيحة معاوية بن عمار (٤) قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل ابن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : لا ، فقال : إنك قلت نعم فقال : إن ذلك يطيق وأنت لاتطيق.

وفي حسنة سدير (٥) كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ، ولايتم صلاة فريضة ، ويعارضها روايات دالة على المنع ، والشيخ حمل الروايات الاولة تارة على الجواز ، واخرى على من سافر بعد دخول الوقت ، والاظهر عندي حملها على التقية كما يومي إليه الاخبار.

( والنوتي ) بالضم الملاح ، قال في النهاية النوتي الملاح الذي يدير السفينة في البحر ، وقد نات ينوت نوتا إذا تمايل في النعاس ، كأن النوتي يميل السفينة من جانب إلى جانب.

٤٢ ـ الهداية : الحد الذي يوجب التقصير على المسافر أن يكون سفره ثمانية فراسخ ، فاذا كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار فان شاء أتم وإن شاء قصر ، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، والمتم في السفر كالمقصر في الحضر ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلي في السفر أربعا متعمدا فأنا إلى

____________________

(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧.

(٤ و ٥) التهذيب ج ١ ص ١٣٨.

٧٢

الله منه برئ (١).

ولايحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عزوجل معصية ، أو سفر إلى صيد يكون بطرا أو أشرا فأما الذي يجب عليه الاتمام في الصلاة ، والصوم في السفر ، فالمكاري والكرى والبريد والراعي والملاح ، لانه عملهم ، وصاحب الصيد إن كان صيده ما يقوت به عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (٢).

٤٣ ـ الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع يفسدن القلب ، وينبتن النقاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد (٣).

بيان : الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهو ، وظاهر الاخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر الاصحاب ، ويحتمل كونه مكروها ، ولكونه لغوا لافائدة فيه لايوجب قصر الصلاة والصوم والاول أظهر.

____________________

(١ و ٢) الهداية : ٣٣.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٠٨.

٧٣

٢

( باب )

* ( مواضع التخيير (١) ) *

١ ـ كامل الزيارة : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله قال : سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلوات في هذه المشاهد : مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين الاربعة ، و

____________________

(١) من الايات المتعلقة بالباب قوله تعالى عزوجل في سورة النور : ٣٥ ٣٨ : ( الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شئ عليم :

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار * ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

وظاهر قوله عزوجل : ( ويضرب الله الامثال للناس ) أن في الاية الكريمة مبتدئا من قوله عزوجل : ( نور السماوات والارض ) إلى آخر الاية الكريمة كلمات ضربت أمثالا لهداية الناس أولها ( نور السموات والارض ) وهو النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده ( مثل نوره ) وليس الا عليا عليه الصلاة والسلام ، ثم العترة الطاهرة الزكية واحدا بعد واحد : أنوار الهداية والشجرة الطيبة التى أصلها ثابت وفرعها في السماء ، إلى أن يبلغ ( لنوره ) وهو المهدى الذى يختم الله به أنوار هدايته ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

ثم قال عزوجل : ( في بيوت ) أى هم في بيوت ( أذن الله أن ترفع ) أى يرفع

٧٤

الذي روي فيها ، فقال : أنا اقصر ، وكان صفوان يقصر ، وابن أبي عمير وجميع

____________________

سمكها كما أذن لبيته أن يرفع : فرفع ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام قواعد بيته بحيث علا على كل بيت ، ولذلك لم يجز لغيرهم أن يرفع سمك بيته عن ثمانية أذرع وقد كان ارتفاع بيت الله عزوجل في عهد النبى محمد ( ص ) ثمانى عشرة أذرع ، فجاز أن يرفع بيوت العترة الطاهرة أيضا ثمانى عشرة أذرع الا قليلا.

ثم قال عز من قائل : ( ويذكر فيها اسمه ) أى يذكر في تلك البيوت اسم الله عزوجل كما يذكر اسمه في بيته بيت الله الحرام.

ثم بين هذا الذكر بقوله : ( يسبح له فيها بالغدو والاصال ) والمراد بالتسبيح هوالسبحة صلوات النوافل كما هو المعهود في لفظ القرآن الكريم اذا نسبه إلى الناس ، و أما الغدو والاصال ، فقد عرفت في باب أوقات الصلواة وباب الجهر والاخفات أن الغدو وقت الزوال يتغدى فيه الناس ، والاصال وقت العصر حتى يغترب الشمس ، فينطبق على صلاة الظهر والعصر ، ويشير إلى أن نافلتهما مرغوب فيه في هذه البيوت مطلقا حتى في الاسفار فيعلم بذلك أن الركعات المسنونة الداخلة في الفرائض أيضا مرغوب فيها عند هذه البيوت الكريمة بطريق أولى.

وقوله عزوجل : ( رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) الخ كأنه اشارة إلى أن المسافر وان كان سفره للتجارة والبيع يبتغى فضل الله ، لايكون رغبته ذلك ليهليه عن هذه التجارة المعنوية وهو ذكر الله عزوجل في هذه البيوت الشريفة والمشاهد الكريمة يصلى نوافله في تلك البيوت بأجمعها فانها ( مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) ويقيم صلاته حق اقامتها ويؤتى زكاته وصدقاته المندوبة والمفروضة ( وكأنه يجوز حمل الزكاة إلى تلك البيوت وتقسيمها بين مستحقيها ) ( يخافون ) أى يتقون بأفعالهم ذلك ( يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ) لكونها نافعة ليوم المعاد ، وليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

وأما ما سيجئ في الروايات من انحصار تلك المواضع بالاربعة : مكة والمدينة و

٧٥

أصحابنا يقصرون (١).

ومنه عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن متيل ، عن سهل بن زياد الادمي عن محمد بن عبدالله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أزور قبر الحسين؟ قال : زر الطيب وأتم الصلاة عنده ، قلت : اتم الصلاة عنده؟ قال : أتم قلت : بعض أصحابنا يروي التقصير قال : إنما يفعل ذلك الضعفة (٢).

ومنه عن الكليني (٣) عن جماعة مشايخه عن سهل باسناده مثله.

وعنه عن أبي عبدالرحمن محمد بن أحمد العسكري ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن رجل من أصحابنا يقال له حسين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تتم الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعند قبر الحسين عليه‌السلام (٤).

ومنه عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالملك القمي ، عن إسماعيل بن جابر عن عبدالحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه‌السلام (٥).

____________________

الكوفة والحائر ، فلان الروايات الواردة في ذلك عن الصادقين عليهما‌السلام ، والبيوت المذكورة في الاية الكريمة لم يتحقق في زمانهما الا هذه الاربعة ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

(١ ـ ٢) كامل الزيارة : ٢٤٨ ، التهذيب ج ١ ص ٥٧٠.

(٣) الكافى ج ٣ ص ٥٨٧.

(٤) كامل الزيارة : ٢٤٩ ، الكافى ج ٤ ص ٥٨٧.

(٥) المصدر نفسه ، والتهذيب ج ١ ص ٥٧٠ ، الكافى ج ٤ ص ٥٨٧.

٧٦

المتهجد : عن إسماعيل بن جابر مثله (١).

٢ ـ الكامل : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة والمدينة ومسجدا لكوفة والحير (٢).

قال ابن قولويه وزاده الحسين بن أحمد بن المغيرة عقيب هذا الحديث في هذا الباب بما أخبره به حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي باجازته بخطه اجتيازه علينا للحج عن أبي النضر محمد بن مسعود العياشي ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن محمد بن خالد البرقي وعلي بن مهزيار وأبي علي ابن راشد جميعا عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أميرالمؤمنين ، و حرم الحسين عليهم‌السلام (٣).

ومنه عن محمد بن همام بن سهيل ، عن الفزاري ، عن محمد بن حمدان المدايني عن زياد القندي قال : قال أبوالحسن موسى عليه‌السلام : احب لك ما احب لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين (٤).

المتهجد : عن زياد القندي مثله (٥) وفيه بعد قوله : ( ما احب لنفسي : وأكره لك ما أكره لنفسي ).

٣ ـ الكامل : عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمد بن أبي عبدالله الاسدي

____________________

(١) مصباح المتهجد : ٥٠٩.

(٢) كامل الزيارة : ٢٤٩.

(٣) المصدر نفسه ، والتهذيب ج ١ ص ٥٧٠ ، وتراه في الخصال ج ١ ص ١٢٠.

(٤) كامل الزيارة : ٢٥٠ ، والتهذيب نفسه.

(٥) مصباح المتهجد : ٥٠٩.

٧٧

عن القاسم بن الربيع الصحاف عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه‌السلام قال : أتم الصلاة فيها (١).

ومنه عن الكليني (٢) وجماعة مشايخه عن محمد العطار ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عمن سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : تتم الصلاة في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه‌السلام (٣).

المتهجد : عن حذيفة مثله ، ثم قال : وفي خبر آخر في حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أميرالمؤمنين ، وحرم الحسين (٤).

٤ ـ الكامل : عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن فائد الخياط ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ، فقال : أتم ولو مررت به مارا (٥).

ومنه : بالاسناد عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن محمد بن الحسين الزيات ، عن حسين بن عمران ، عن عمران قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : اقصر في مسجد الحرام أو أتم؟ قال : إن قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة في الخير خير (٦).

ومنه : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ، عن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام فقال : ما أحب لك تركه ، قلت : ما ترى

____________________

(١) كامل الزيارة : ٢٥٠.

(٢) الكافى ج ٤ ص ٥٨٦ ، التهذيب ج ١ ص ٥٧٠.

(٣) كامل الزيارة : ٢٥٠.

(٤) مصباح المتهجد : ٥٠٩.

(٥ و ٦) كامل الزيارة : ٢٥٠ ، التهذيب ج ١ ص ٥٧٠ و ٥٨٢ راجعه.

٧٨

في الصلاة عنده وأنا مقصر؟ قال : صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا وعند قبر الحسين فاني أحب ذلك.

قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين ، ومشهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تطوعا [ وفي مسجد الكوفه ] فقال نعم ما قدرت عليه (١).

ومنه : عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبيدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه‌السلام وبمكة و المدينة وأنا مقصر ، قال : تطوع عنده وأنت مقصر ما شئت ، وفي المسجد الحرام وفي مسجد الرسول ، وفي مشاهد النبي فانه خير (٢).

ومنه : عن علي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير وإبراهيم ابن عبدالحميد جميعا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله (٣).

ومنه : عن أبيه ، عن سعد ، عن الخشاب ، عن جعفر بن محمد بن حكيم الخثعمي عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله (٤).

ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن إسماعيل ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه‌السلام ومشاهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والحرمين والتطوع فيهن بالصلاة ونحن مقصرون؟ قال : نعم تطوع ما قدرت عليه فهو خير (٥).

ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك أتنفل في الحرمين ، وعند قبر الحسين بن علي ، وأنا اقصر؟ قال نعم ما قدرت عليه (٦).

ومنه : عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين

____________________

(١) كامل الزيارة : ٢٤٦ ، ومثله في ص ٢٤٨ بسندآخر.

(٢ ـ ٦) كامل الزيارة : ٢٤٧.

٧٩

ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أي حمزة البطائني ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين ، ومشاهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والحرمين في الصلاة ونحن مقصر؟ قال : نعم تطوع ما قدرت عليه (١).

٥ ـ العلل : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة ، فكرهت ذلك لهم ، فلهذا قلته (٢).

٦ ـ الكامل : عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في وصف زيارة الحسين عليه‌السلام إلى أن قال : ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدالك ، وكما دخلت الحائر فسلم ثم امش حتى تضع يديك وخديك جميعا على القبر ، فاذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك ، ولا تقصرعنده من الصلاة ما أقمت الحديث (٣).

ومنه : عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الحاير ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ، ولا يصلى النوافل (٤).

٧ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ، قال :

____________________

(١) كامل الزيارة ص ٢٤٧.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٣٩.

(٣) كامل الزيارة : ٢١٦.

(٤) كامل الزيارة : ٢٤٧.

٨٠