بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٥

«(باب)»

* «(ماتحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم)» *

* (من نكح امرأة لها زوج) *

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر قال : لا (١).

٢ ـ قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ماحالها؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب (٣).

__________________

(١ و ٢) قرب الاسناد ص ١٠٨.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٩.

١

٤ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره ، وقال : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فانهن ذوات أزواج (١).

٥ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون مثله (٢).

٦ ـ فس : وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات [للعدة] على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [عدلين] وتتزوج زوجا غيره فيطلقها ويتزوج بها الاول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات ، ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر ، ثم يطلقها فتتزوج الاول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الاول ، ثم يطلقها الزوج الاول ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فهذه التي لا تحل لزوجها الاول أبدا لانه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات وتزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الاول أبدا ، ومن طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل (٣).

٧ ـ ضا : كل من طلق تسع تطليقات للسنة لم تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج في إحرام فرق بينهما ولا تحل له أبدا ، ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أولم يدخل بها أو زني بها لم تحل له أبدا ، ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجه ، فان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك (٤).

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.

(٣) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٩.

(٤) فقه الرضا ص ٣٢.

٢

٨ ـ قب : عمرو بن شعيب والاعمش وأبوالضحى والقاضي وأبويوسف ، عن مسروق : اتي عمر بامرأة انكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال : لا أجيز مهرا رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبدا.فبلغ عليا عليه‌السلام فقال : وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول على (١).

٩ ـ قب : في غريب الحديث عن أبي عبدالله عليه‌السلام أيضا قال أبوصبرة : جاء رجلان إلى عمر فقالا له : ما ترى في طلاق الامة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله فقال : اثنتان ، فالتفت إليهما فقال : اثنتان ، فقال له أحدهما : جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الامة فجئت إلى رجل فسألته ، فوالله ماكلمك! فقال له عمر : ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو أن السماوات والارض وضعت في كقة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي ، ورواه مصقلة بن عبدالله ، العبدي :

إنا روينا في الحديث خبرا

يعرفه ساير من كان روى

أن ابن خطاب أتاه رجل

فقال كم عدة تطليق الاماء

فقال : ياحيدركم تطليقة

للامة اذكره فأوما المرتضى

باصبعيه.فثنى الوجه إلى

سائله قال : اثنتان وانثنى

قال له تعرف هذا؟ قال : لا

قال له هذا علي ذوالعلى (٢)

١٠ ـ ين : عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال : يفرق بينهما فلاتحل له أبدا (٣).

__________________

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٢٢ ص ١٨٣ طبع النجف.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٩١ طبع النجف.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣

١١ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولاتحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها (١).

١٢ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زراره وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لاتحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لاتحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لاتحل له أبدا (٢).

١٣ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟ قال : إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الاولى وعدة أخرى من الاخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقى من عدتها وهو خاطب من الخطاب (٣).

١٤ ـ ين : ابن أبي عمر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر (٤).

١٥ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال : قال : لاأما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، قلت : بأى الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنها في عدته؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون

__________________

(١ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤

من الاخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك بأنه لايعذر على الاحتياط معها فقال : فهو في الاخرى معذور؟ فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل؟ قال : الذي تعمد لايحل له أن ترجع إليه أبدا (١).

١٦ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقصي لها أربعه أشهر وعشرا قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ، واعتدت لما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الاخير ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقى عليها من الاول ، وهو خاطب من الخطاب (٢).

١٧ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينهما ثم لاتحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.

قال : ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها (٣).

١٨ ـ ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات أزواج (٤).

__________________

(١ ـ ٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

(٣) نفس المصدر ص ٦٩.

(٤) نفس المصدر ص ٦٨.

٥

٢٦

(باب)

* «(ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره)» *

* «(وما يوجب من الزنا فسخ النكاح)» *

الايات : النور : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين» (١).

وقال تعالى : «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبن والطيبون للطيبات اولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» (٢).

١ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال : نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد (٣).

٢ ـ فس : قال علي بن إبراهيم : ثم حرم الله عزوجل نكاح الزواني فقال : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لايقدر الرجل على تحصينهن ، و نزلت هذه الاية في نساء مكة كن ، مستعلنات بالزنا : سارة وحنتمة والرباب و كن يغنين بهجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن (٤).

__________________

(١) سورة النور : ٣.

(٢) سورة النور : ٢٦.

(٣) قرب الاسناد ص ٧٨.

(٤) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٩٥ وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ.

٦

٣ ـ ع : أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قرأت في كتاب على عليه‌السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق (١).

قال الصدوق ره جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة ، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى (٢).

٤ ـ ماحدثني به ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير وفضالة معا عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا ، وزاد فيه ابن أبي عمير : ولا يحصن بالامة (٣).

٥ ـ ع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الزوج ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها (٤).

٦ ـ ب : عنهما ، عن حنان قال : سأل أباعبدالله عليه‌السلام رجل وأنا عنده فقال : جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا؟ قال : نعم لا يحرم الحلال الحرام (٥).

٧ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج بواحدة بنتيها؟ قال : نعم لا يحرم حلالا حرام (٦).

٨ ـ قال : وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٠١.

(٢ ـ ٤) نفس المصدر ص ٥٠٢.

(٥) قرب الاسناد ص ٤٦.

(٦) قرب الاسناد ص ١٠٨.

٧

قال : لا (١).

٩ ـ سن ، ثو : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لن تحل له اخته أبدا (٢).

١٠ ـ ضا : من ولع بالصبي لم تحل له اخته أبدا ، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها ، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها ، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ماشئت (٣).

١١ ـ ضا : من لاط بغلام لا تحل له اخته في التزويج أبدا ولا ابنته (٤).

١٢ ـ ين : النضر وأحمد بن محمد وعبدالكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال (٥).

١٣ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثني قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها (٦).

١٤ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٠٨.

(٢) المحاسن ص ١١٢ وثواب الاعمال وعقابها ص ٢٣٨.

(٣) فقه الرضا : ٣٢.

(٤) فقه الرضا ص ٣٧.

(٥) نوادر احمد بن عيسى ص ٦٦.

(٦) نوادر احمد بن عيسى ص ٦٧.

٨

إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم التي عنده (١).

١٥ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصيب اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ قال : إن الحرام لا يحرم الحلال (٢).

١٦ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (٣).

١٧ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بامها فقد فسد تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (٤).

١٨ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال (٥).

١٩ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بامها أو ابنتها أو اختها فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته حلال له (٦).

٢٠ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه قال : أثمت و أثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها ، إن

__________________

(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٧.

٩

الحرام لا يفسد الحلال (١).

٢١ ـ ين : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام أنه قال : في رجل زني بام امرأته أو بابنتها ، أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط (٢).

٢٢ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ قال : لا إنه لا يحرم الحلال الحرام (٣).

٢٣ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال : لا ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال : لا يصدق ولا كرامة (٤).

٢٤ ـ ين : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبى أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام أو عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (٥).

٢٥ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال : إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها (٦).

٢٦ ـ ين : روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال : فان كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء ، قال : وعن الرجل يصيب اخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا (٧).

٢٧ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إيما رجل فجر بأمرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد

__________________

(١ ـ ٧) نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٧.

١٠

حلالا (١).

٢٨ ـ ين : القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله إلا أنه لم يذكر النخلة (٢).

٢٩ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عمن زنى بابنة امرأته أو باختها قال : لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه (٣).

٣٠ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ فقال : لا ، وقال : إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها ام ولد (٤).

٣١ ـ ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال : لا (٥).

٣٢ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها؟ قال : نعم إن شاء (٦).

٣٣ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله تعالى «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل من اقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (٧).

٣٤ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي : ومايمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه (٨).

__________________

(١) نفس المصدر ص ٦٧ وكان الرمز (ير) البصاير وهو تصحيف.

(٢ ـ ٣) نفس المصدر ص ٦٧.

(٤ ـ ٨) نفس المصدر ص ٧١.

١١

٣٥ ـ ين : ابن عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال : لا بأس ، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى (١).

٣٦ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لا مس قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فأمسكها (٢).

٣٧ ـ ين : علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال : إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها (٣).

٣٨ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال : نعم إنما كان يكره النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن : حنتمة ، و الرباب ، وسارة التي كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان تقول لاحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا ، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة (٤).

٣٩ ـ قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا وإن تتزه عن ذلك كان أحب إلى (٥).

__________________

(١ ـ ٤) نفس المصدر ص ٧١ وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.

(٥) نفس المصدر : ٧١.

١٢

٤٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أباجعفر عليه‌السلام قال : في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال : وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (١).

٤١ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها (٢).

٤٢ ـ ضا : وأما قوله : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الاية قال : أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء (٣).

٤٣ ـ تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله سبحانه : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» نزلت هذه الاية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم : سارة ، وحنتمة ، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالاية جارية في كل من كان من النساء مثلهن (٤).

٤٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وامها (٥).

٤٥ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليه‌السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال : لا بأس إذا تابا ، فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه

__________________

(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٧١.

(٣) فقه الرضا ص.

(٤) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج ٩٢ من ص ٦٠ إلى ص ٧٧ ، وكذا في ج ٩٣ من ص ١ إلى ص ٩٧ سوى ما مر ويأتى عنه مفرقا على الابواب.

(٥) نوادر الراوندى ص ٤٧.

١٣

فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال : يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت ، وإن أجابت حرم نكاحها (١).

٢٧

«(باب)»

* «(احكام المهاجرات)» *

١ ـ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» قال : إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا حب لاحد من المسلمين ، وإنما حملها على ذلك الاسلام ، وإذا حلف ذلك قبل إسلامها (٧).

ثم قال الله عزوجل : «فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ماأنفقوا» يعنى يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله : «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن اجورهن».

وفي رواية أبي الجارود عن أبى جعفر عليه‌السلام في قوله «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعني ، على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه فنهاه الله أن يمسك بعصمها.

وقال علي بن إبراهيم في قوله : «واسئلوا ما أنفقتم» يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها ، فان لم يفعل

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٤٧.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ص ٣٦٢.

١٤

الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار.

وقال في قوله : «وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» يقول : يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة «فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» قال : وكان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده قاطبة بنت أبي امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها.

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام : «وإن فاتكم شئ من أزواجكم» فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسئلوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم (١).

٢ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قال : قلت : رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله عزوجل : في كتابه «وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» ما معنى العقوبة ههنا؟ قال : إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اخرى غيرها يعني تزوجها [بعقب] ، فاذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فعلى الامام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة ، فسألته فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر حاجته من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نايبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم وإن لم يبق لهم شئ فلا شئ لهم (٢).

__________________

(١) نفس المصدر ص ٣٦٣.

(٢) علل الشرايع ص ٥١٧.

١٥

٢٨

* («باب») *

* «(ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما)» *

* «(هو بمنزلة المصاهرة)» *

الايات : النساء : «ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» (١).

١ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [اختها متعة؟ قال : لا (٢).

٢ ـ وسألته عن رجل يكون عنده امرءة أيحل له أن يتزوج] (*) ابنتها بتاتا؟ قال : لا (٣).

٣ ـ وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج اختها متعة؟ قال : لا ، قلت : فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه‌السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ماشاء ، فقال : هي ما الاربع (٤).

٤ ـ ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين؟ فقال : لتحصين الاسلام وساير الاديان يرى ذلك (٥).

٥ ـ ب : محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبى الحسن الاول قال : كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة ، وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبوالرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك : إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني

__________________

(١) سورة النساء : ٢٢.

(٢ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١٦١.

(*) مابين العلامتين ساقط من الكمبانى.

(٥) علل الشرايع ص ٤٩٨.

١٦

قال : لا تصدق إنما تفر من سوء خلق (١).

٥ ـ ب : الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى ، قال : وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك : قد كانت أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبوالحسن عليه‌السلام عنها فقال : لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه ، فقيل ذلك للجارية ، فقالت : صدق والله ماهربت إلا من سوء خلقه (٢).

٦ ـ ب : محد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه‌السلام فسأله صفوان بن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبوالجارية يحل للرجل أن يتزوج امرأته وأم ولده؟ قال : لا بأس (٣).

٧ ـ ج : كتب الحميري إلى الحجة عليه‌السلام : هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته؟ فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها من غير عياله ، فقد روي أنه جايز ، وسئل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟ فأجاب قد نهي عن ذلك (٤).

٨ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها؟ فقال : لا بأس بذلك ، فقلت له : قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليه‌السلام تزوج ابنة للحسن وام ولد للحسن ولكن رجلا سألني أن أسألك عنها فقال : ليس هو هكذا ، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة للحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم ، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عليهما‌السلام فلما قرأ الكتاب ، قال : إن علي

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٢٦.

(٢) قرب الاسناد ص ١٤٥.

(٣) قرب الاسناد ص ١٧٥.

(٤) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.

١٧

ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه (١).

٩ ـ ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امة؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك (٢).

١٠ ـ ع : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عبدالرحمن بن محمد ، عن الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما نهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة ، فاذا أذنت في ذلك فلا بأس (٣).

١١ ـ ع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ، ولا على خالتها ، وتنكح العمة ، والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (٤).

١٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها؟ قال : لا بأس (٥).

١٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الاية «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم» (٦).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٦٣.

(٢) قرب الاسناد ص ١٧٠.

(٣ ـ ٤) علل الشرايع ص ٤٩٩ وكان الرمز في الاول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.

(٥) قرب الاسناد ص ١٠٨.

(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٠.

١٨

١٤ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد مثله (١).

١٥ ـ شي : عن أبى العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله : «وربائبكم اللاتي في حجوركم» (٢).

١٦ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليه‌السلام مثله (٣).

١٧ ـ شى : عن أبى حمزة قال : سألت أباجعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال : فقال : قد قضي في هذا أمير المؤمنين عليه‌السلام لا بأس به ، إن الله يقول : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له امها ، قال : قلت : أليس هما سواء؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول : «وامهات نسائكم» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (٤).

١٨ ـ شى : عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له امها؟ قال : فقال : قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه بأسا ، قال : فقلت له : والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا ، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية (٥) آنه لا بأس بذلك ، فقال له علي عليه‌السلام : ومن أين أخذتها

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٠.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣١ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.

(٥) وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففى بعضها (السمجية) وفى بعضها (الشمخية) وفى بعضها (السمحة) واحتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنى العلو او بمعنى الانف والتكبر أو نسبة إلى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج ٧ ص ٢٧٤ (الهامش) من كتاب تهذيب الاحكام.

١٩

قال : من قول الله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» قال : فقال علي عليه‌السلام : إن هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال : فسكت فندمت على قولي ، فقلت : أصلحك الله فما تقول فيها؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه‌السلام قد مضي فيها وتقول لي : وما تقول فيها؟ (١).

١٩ ـ شى : عن عبيد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال : لاهي مثل قول الله «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» (٢).

٢٠ ـ شى : عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور ، والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (٣).

٢١ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في قول الله «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء» قال : لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (٤).

٢٢ ـ ين : صفوان ، عن عبدالرحمان بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبى عبدالله عليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج امها؟ قال أبوعبدالله عليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا ، فقلت : جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له : من أين أخذتها؟ قال : من قول الله تعالى «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله «وامهات نسائكم» فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : أما تسمع ما يري هذا عن علي عليه‌السلام فلما قمت ندمت ، قلت : أي شئ صنعت يقول هو : فعله رجل منا فلم نر به بأسا ،

__________________

(١ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣١.

٢٠