الصفحه ٤٨٨ : قوله عليهالسلام يعيد الصلاة ، أو يتوضأ ، أو يغتسل للجمعة والجنابة أو ما
شاكل ذلك ، على الأوّل ليس إلاّ
الصفحه ٤٩٧ : ومحتملاً ولا محذور فيه أصلاً ، إلاّ أنّ
الاطلاق في مقام الاثبات يقتضي عدم الاشتراط وأ نّه لا يسقط عن ذمّة
الصفحه ٥٠٠ : أنّ الفعل عند
الاطلاق ينصرف إلى حصّة خاصّة وهي الحصّة المقدورة ، فالسقوط بغيرها يحتاج إلى
دليل ، وإلاّ
الصفحه ٥٠١ : لتحريك عضلاته نحو
إيجاد المأمور به ، ومن الطبيعي أنّ هذا يستلزم كون المتعلق مقدوراً له وإلاّ لكان
طلبه
الصفحه ٥١٢ :
والمتانة ، إلاّ أنّ المناقشة في كلامه إنّما هي في تطبيق تلك الكبرى على ما نحن
فيه ، وذلك لأنّ المحقق
الصفحه ٥١٤ :
أخذه مفروض الوجود
في مقام الانشاء والخطاب ، وإلاّ لزم التكليف بغير المقدور ، وهو مستحيل
الصفحه ٥١٥ : :
إنّ القيد فيما نحن فيه ـ وهو نفس الأمر ـ وإن كان خارجاً عن الاختيار ، إلاّ أنّ
مجرد ذلك لا يوجب أخذه
الصفحه ٥١٦ : بدون فرض تحققه ووجوده ، إلاّ أنّ
كل ذلك لايستدعي أخذه مفروض الوجود ، والوجه في ذلك : هو أنّ المعتبر في
الصفحه ٥٢١ : ما يكون بعض أجزائه تعبدياً وبعضها
الآخر توصلياً ، فهو أمر ممكن في نفسه ولا مانع منه ، إلاّ أنّا لم
الصفحه ٥٢٨ : . وأمّا في مقام
الاثبات فان كان هنا دليل يدلّنا على أخذه فيه فهو وإلاّ فمقتضى الاطلاق عدم أخذه
وكون الواجب
الصفحه ٥٢٩ :
يأت به فعندئذ تحقق إطلاق لكلامه ، ومن الطبيعي أنّ مردّ هذا الاطلاق
ليس إلاّ إلى عدم
بيان المتكلم
الصفحه ٥٣٣ : الانسان به مع أنّ صدق العدم ـ وهو الجهل ـ عليه ضروري ، ومن الطبيعي
أنّ هذا ليس إلاّ من ناحية أنّ القابلية
الصفحه ٥٣٧ : متعلق الأمر وإن كان بمكان من
الامكان ، إلاّ أنّا نعلم قطعاً بعدم أخذها في العبادات ، وذلك لأنّ تلك
الصفحه ٥٤١ : سابقاً (١) : من أنّه لا معنى للارادة التشريعية في مقابل الارادة التكوينية إلاّ أن
يكون المراد من الارادة
الصفحه ٥٤٢ :
كان الجامع
مأخوذاً فلا بدّ أن يكون الجامع بين بقية الدواعي ، وهو غير مأخوذ قطعاً وإلاّ لم
تكن