الأوّل : أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز على مسلك من يرى حقيقة الوضع التعهد والالتزام ، نعم هو خلاف الظهور عرفاً.
الثاني : أنّ المراد من بطون القرآن لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وملزوماته وملازماته ، من دون استعمال اللفظ فيها على ما نطقت به الروايات من طرق الخاصّة والعامّة.
الثالث : أنّ هذه البواطن التي تضمنها القرآن لا يعرفها إلاّمن خوطب به وأهل بيته الطاهرين عليهمالسلام.
ومن هنا قد وقفنا على بعضها في بعض الموارد بواسطة الآثار المنقولة منهم عليهمالسلام.
الأمر الحادي عشر في المشتق
لا ريب في صحّة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلاً ، وعلى المنقضي عنه المبدأ ، وعلى من لم يتلبس به بعد ، ولكنّه سيتلبس به في المستقبل ، ولا إشكال أيضاً في أنّ إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلاً إطلاق حقيقي ، كما أنّه لا إشكال في أنّ إطلاقه على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل إطلاق مجازي ، وإنّما الكلام والإشكال في إطلاق المشتق على من انقضى وانصرم عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة؟ وقبل تحقيق الحال في المقام ينبغي التنبيه على امور :
الأمر الأوّل : أنّ اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين :
أحدهما : ما يسمى بالمشتق وهو ما كان لكل واحدة من مادته وهيئته وضع خاص مستقل.
والثاني : ما يسمى بالجامد وهو ما كان للمجموع من مادته وهيئته وضع واحد لا وضعان.
أمّا المشتق فهو على قسمين :