دلالته على ثبوت الفعل على ذمّة المكلف ، بل هو معناه لغةً وعرفاً ، غاية الأمر الثبوت مرّةً تكويني خارجي ، ومرّةً اخرى ثبوت تشريعي ، فصيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على الثبوت التشريعي وإبرازه.
الجهة الثالثة : وهي الجمل الفعلية التي استعملت في مقام الانشاء دون الاخبار ككلمة « أعاد » و « يعيد » أو ما شاكلها ، فهل لها دلالة على الوجوب أم لا؟
وليعلم أنّ استعمال الجمل المضارعية في مقام الانشاء كثير في الروايات ، وأمّا استعمال الجمل الماضوية في مقام الانشاء فلم نجد إلاّفيما إذا وقعت جزاءً لشرط كقوله عليهالسلام : من تكلم في صلاته أعاد (١) ، ونحوه.
وكيف كان ، فإذا استعملت الجمل الفعلية في مقام الانشاء فهل تدل على الوجوب أم لا؟ وجهان :
ذهب المحقق صاحب الكفاية قدسسره إلى الأوّل ، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك لفظه : الظاهر الأوّل ـ الوجوب ـ بل تكون أظهر من الصيغة.
ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلاّ أنّه ليس بداعي الاعلام بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً بأ نّه لا يرضى إلاّبوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الانشائية على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الايقاعية ، لكن بداوعٍ اخر ، كما مرّ.
لا يقال : كيف ويلزم الكذب كثيراً ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٨١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢ ( نقل بالمضمون ).