منكر ، وصلاة المغرب يترتب عليها نهي آخر ، وهكذا ، فلا كاشف عن جهة جامعة بين الأفراد والحصص بقانون أنّ الامور المتباينة لا تؤثر أثراً واحداً.
الثاني : لو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا تمامية القاعدة حتى في الواحد النوعي ، فانّها لا تتم في المقام ، لأنّها لو تمّت فيما إذا كانت الوحدة وحدة ذاتية مقولية فلا تتم فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان ، دون الحقيقة والذات ، ولمّا كانت وحدة النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية لا وحدة مقولية ، ضرورة أنّ النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الأعمال القبيحة بالذات ، أو من جهة النهي الشرعي ، فكل واحد من هذه الأعمال حصّة من الفحشاء والمنكر ، ويعبّر عن النهي عنه بالنهي عن الفحشاء ، ولا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة ، والامور المتباينة خارجاً.
وعليه فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية ، وغاية ما هناك وجود جامع عنواني بين الأفراد الصحيحة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، مع الاختلاف في الحقيقة والذات ، ومن الضروري عدم وضع لفظ الصلاة لنفس العنوان.
الثالث : أنّا نعلم بالضرورة أنّ الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين الأفراد ، وإنّما هو مترتب على أفراد الصلاة بخصوصياتها من الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها ، فان ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ليس كترتب الإحراق على النار ، أو كترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها ، فانّ الأثر في جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأيّة خصوصية من الخصوصيات الفردية.
وهذا بخلاف المقام ، فانّ النهي عن الفحشاء والمنكر ممّا يترتب على أفراد الصلاة وحصصها بخصوصياتها الخاصّة المعتبرة في صحّتها خارجاً ، ولا ريب