في أنّ صحّة صلاة الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثانية ، وصحّة صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثالثة ، وعدم وقوعها في الركعة الثانية ، وصحّة صلاة الظهرين أو صلاة العشاء متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ، ومشروطة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة ، وهكذا بقية الخصوصيات ، فالمؤثر في جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصوصيات ، ومع هذا كيف يمكن القول بأنّ المؤثر فيه الجامع بين الأفراد ، فانّ الالتزام بذلك إنّما هو فيما إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر ، وهذا لايعقل في المقام ، إذ كيف يمكن وجود جامع بين المشروط بشيء والمشروط بعدمه.
فتلخّص : أنّ الجامع الذاتي المقولي ولو سلّمنا إمكان تعقّله بين الأفراد الصحيحة ، لم يكن لنا طريق إليه في مقام الاثبات.
الرابع : أنّ هذا الجامع الذي فرضه قدسسره لا يخلو من أن يكون مركباً أو يكون بسيطاً ، ولا ثالث لهما.
والأوّل : لا يعقل ، لأنّ الصحّة والفساد كما عرفت مفهومان إضافيان ، ومن المعلوم أنّ كل مركب فرض جامعاً فذلك المركب يتداخل فيه الصحّة والفساد ، سواء كان المركب من المراتب العالية كصلاة المختار أو من المراتب الدانية ، أو من المراتب الوسطى ، فعلى جميع التقادير كان ذلك المركب صحيحاً بالقياس إلى شخص أو زمان أو حالة ، وفاسداً بالقياس إلى غير ذلك ، مثلاً الصلاة قصراً صحيحة من المسافر وفاسدة من غيره ، والصلاة قاعداً صحيحة للعاجز عن القيام ، وفاسدة للقادر عليه ، والصلاة مع الطهارة المائية صحيحة من واجد الماء وفاسدة من فاقده ، ومع الطهارة الترابية بعكس ذلك ، وهكذا ، وعليه فكيف يعقل أن يكون المركب بما هو جامعاً.