( قدسسره ) هذه القاعدة على المقام بتقريب أنّ الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلاً تشترك جميعها في أثر وحداني وهو النهي عن الفحشاء والمنكر بمقتضى قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) (١) كما هي تشترك في أنّها عماد الدين ومعراج المؤمن ، كما في عدّة من الروايات ، ولا يعقل أن يكون المؤثر في ذلك الأثر الوحداني جميع الأفراد الصحيحة على كثرتها ، لما عرفت من أنّ الواحد لا يسانخ الكثير ، فلا محالة يستكشف كشفاً قطعياً عن وجود جامع وحداني بين تلك الأفراد الصحيحة يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني ، ومن هنا قال قدسسره إنّ تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بمكان من الامكان بل هو ضروري ، دون الأعم لعدم تحقق صغرى هذه القاعدة على قول الأعمي وبدونها لا طريق لنا إلى كشف الجامع من ناحية اخرى.
ولكن لا يخفى ما فيما أفاده قدسسره بل لم يكن يترقب صدوره منه ، وذلك من وجوه.
الأوّل : أنّ هذه القاعدة وإن كانت تامّة في العلل الطبيعية لا محالة ، دون الفواعل الارادية ، ولكن ذلك فيما إذا كان المعلول واحداً بوحدة شخصية ، وأمّا إذا كان واحداً بوحدة نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة ، وقد مرّ الكلام في ذلك في البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع فليراجع (٢). وحيث إنّ وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصية ، فانّ النهي عن الفحشاء كلّي له أفراد وحصص بعدد أفراد الصلاة وحصصها في الخارج ، فلا شيء هناك يكشف عن وجود جامع بين أفرادها ، مثلاً صلاة الصبح يترتب عليها نهي عن
__________________
(١) العنكبوت ٢٩ : ٤٥.
(٢) ص ١٦.