نفي الحكم الوضعي ؛ نظرا إلى حجب العلم وانتفائه بالنسبة إلى جزئيّة الجزء المشكوك وشرطيّة الشرط المشكوك ، فيكون بمقتضى النصّ موضوعا ومرفوعا في الظاهر ، ويكون مكفئين عنه فلا تكليف به ؛ لأن ما ثبت عدم جزئيّته أو عدم شرطيّته في الظاهر لا يجب الإتيان به في الظاهر قطعا ، كما لو قام عليه نصّ بالخصوص. وأصل الاشتغال ووجوب مقدّمة العلم لا يثبتان الجزئيّة والشّرطيّة في الظاهر ، بل مجرّد بقاء الاشتغال وعدم البراءة في الظاهر بدونهما.
وبالجملة : فمقتضى عموم الروايات : أن ماهيّة العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة ، بشرائطها المعلومة فتبيّن موارد التكليف ويرتفع عنها الإبهام والإجمال وينتفي الإشكال.
ولو تشبّث مانع بضعف عموم الموصولة وادّعى : أن المتبادر منها ـ بقرينة ظاهر الوضع والرفع ـ : إنّما هو الحكم التكليفي فقط ، فأمكن دفعه أوّلا : بأن الوضع والرفع لا اختصاص لهما بالحكم التكليفي ؛ فإن المراد رفع فعليّة الحكم ووضعها ، وهو صالح للتعميم إلى القسمين فيكون التخصيص تحكّما. وثانيا : بأن من الأصول المتداولة المعروفة ما يعبّرون عنه بأصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه في نفي الحكم التكليفي والوضعي ، ونحن قد تصفّحنا ولم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسّك به غير عموم هذه الأخبار فيتعيّن تعميمها للحكم