عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حياً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » (١) وظاهرها أن عدم جواز الانتفاع به مستند إلى نجاسة الوزغ.
الثالثة : رواية الفقه الرضوي : « فإن وقع في الماء وزغ أُهريق ذلك الماء ... » (٢) لأنها كسابقتها ظاهرة في أن الأمر بالإهراق إرشاد إلى نجاسة الوزغ الموجبة لنجاسة الماء.
ولكن الصحيح طهارة الوزغة ولا يمكن المساعدة على شيء مما استدل به على نجاستها. أمّا الروايتان الأخيرتان فلضعفهما (٣). وأمّا صحيحة معاوية فلأن ظهورها في نجاسة الوزغة وإن كان غير قابل للإنكار إلاّ أنه لا مناص من رفع اليد عن ظاهرها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به ... » (٤) وبها تحمل الصحيحة المتقدمة على التنزه لاشمئزاز النفس عن الماء الذي وقع الوزغ فيه. وكذا الحال في الروايتين الأخيرتين على تقدير صحة سندهما.
هذا ومع الإغماض عن ذلك وفرض التعارض بين ما دلّ على نجاسة الوزغ وطهارته فالمرجع هو صحيحة الفضل أبي العباس الدالة على طهارة كل حيوان ما عدا الكلب ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٤٠ / أبواب الأسآر ب ٩ ح ٤ ، وأيضاً الوسائل ١ : ١٨٨ / أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٥ ،
(٢) فقه الرضا : ٩٣.
(٣) الوجه في تضعيف الرواية الثانية هو عدم توثيق يزيد بن إسحاق الواقع في سندها في الرجال ولكن الرجل ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته ، ومعه تصبح الرواية صحيحة لا محالة.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٠ / أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ١ ، وأيضاً الوسائل ١ : ٢٣٨ / أبواب الأسآر ب ٩ ح ١.