الصفحه ٤٠٢ : مع
الروايات الدالة على الجواز لأنها مخالفة للعامة ، كما أن ما دلّ على عدم جوازه
موافق معهم لذهابهم
الصفحه ٤٠٦ :
__________________
(١) كما في صحيحة
محمّد بن مسلم ورواية ابن أبي نصر البزنطي المرويتين في الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب
النجاسات
الصفحه ٤٠٩ : الأربعة بالحديد كما هو المستفاد من قوله عليهالسلام « بلى » في رواية علي بن أبي حمزة قال « سألت أبا عبد
الصفحه ٤١٢ : غيرها من الروايات.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) الوسائل ٣ : ٤٢٣
/ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١.
الصفحه ٤١٤ : الحكم الذي تكفله صدر الرواية فهو باق على عمومه ولا موجب لحملة على مني
الإنسان.
ومن ذلك يظهر أنه
لا وجه
الصفحه ٤١٦ : منهم بطهارة المني
__________________
(١) وهو ما رواه حفص
بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه. المروية
الصفحه ٤١٨ : ح ١ ، ٣. ومنها : صحيحة زرارة الآتية.
(١) منها ما رواه
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام
« في الرجل
الصفحه ٤١٩ : :
(٢) وهو مما لا إشكال
فيه ، وقد وردت نجاستها في عدة روايات يمكن دعوى تواترها إجمالاً وإليك بعضها :
منها
الصفحه ٤٣٤ : الصيد ب ٢٤ ح ٢ ، ٣.
(٤) كما رواه الصدوق
بإسناده الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سأل رجل أبا
الصفحه ٤٣٥ : عرفت عدم شمولها للأجزاء المبانة فضلاً عن الأجزاء المتصلة ، وأمّا روايات
الصيد وقطع أليات الغنم فعدم
الصفحه ٤٤٨ : : ما ورد
في بعض الروايات من قوله عليهالسلام : « ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » (١) وقوله عليهالسلام
الصفحه ٤٥١ : إلى تجشم دعوى أن الميتة هي غير
المذكى.
ويردها أمران :
أحدهما : أن الرواية غير قابلة للاعتماد
الصفحه ٤٥٢ : » (١).
والذي يدل على ما
ذكرناه مضافاً إلى أن بعض الروايات الواردة في المقام مقيد
الصفحه ٤٥٨ : النصوص منها : رواية إبراهيم بن ميمون قال : «
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت
الصفحه ٤٥٩ : استدل به المحقق الهمداني قدسسره (١) من قوله عليهالسلام « ذكاة الجنين ذكاة امه » (٢) بدعوى أن الرواية