الصفحه ٣١٧ : لعين
الدم أو المني وغيرهما ، وبذلك ينفعل مجمع الغسالة في الحمّامات.
ولا إطلاق في هذه
الروايات كي
الصفحه ٣١٨ :
الجواز فالإجماع على المنع غير متحقق قطعاً.
وثانيهما : رواية عبد الله بن سنان التي دلّت على عدم جواز
الصفحه ٣٢٧ : الكراهة
، لعدم الفرق عند القائلين بالمنع بين حالتي التمكن والاضطرار.
وقد ورد في رواية
محمّد بن علي بن
الصفحه ٣٣٦ : لأن الخمس عونهم على معيشتهم وبذلهم فلو خرج من أيديهم لم يتمكنوا من
المعيشة والبذل ، وعليه فالرواية
الصفحه ٣٣٨ : أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحل دم
امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه ». ورواه في
الصفحه ٣٥٩ : ما أصابه من الماءين ، ومعه لا مجال لقاعدة الطهارة في صورتي قلة الماءين
وكثرتهما ، فالرواية في الصورة
الصفحه ٣٦٠ : الرواية على الوجوب ، ومن هنا حكم
قدسسره بعدم الوجوب.
تردّد الزائل بين الإناء
الطاهر والنجس
(٢) للشك
الصفحه ٣٦٨ :
الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها وعدم جواز استعماله في شيء ، هذا.
إلاّ أن هناك
روايات كثيرة قد دلت
الصفحه ٣٧٦ : ٣ : ٣٩٧
/ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٤) في ص ١٦٨ ،
وتقدّم أن الرواية صحيحة وأن المكنين بأبي بصير كلّهم
الصفحه ٣٧٧ :
الطيور وخرئها مطلقاً بيان ذلك : أنّ الرواية التي استدلّ بها شيخنا الأنصاري قدسسره ممّا لا يمكن
الاعتماد
الصفحه ٣٧٩ : رأساً أو حملها على موارد نادرة وهو ركيك ،
فإن الرواية لا بدّ من أن يكون لها موارد ظاهرة ، وهذا يجعل
الصفحه ٣٨٦ :
في الحدائق إلاّ
أنه منع عن حمل أخبار النجاسة على التقية نظراً إلى أن الرواية ما لم تبتل بمعارض
الصفحه ٣٩٢ : عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرتين » ورواية البزنطي ، قال : «
سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب
الصفحه ٣٩٣ : رواية
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
« في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال : لا ولكن
الصفحه ٣٩٧ : ، والأبوال مما لا مالية له ، وقد تقدم الجواب عن ذلك مفصلاً وناقشنا فيه
صغرى وكبرى فلا نعيد.
الثالث : رواية