البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٣٠/١٦ الصفحه ١٦٧ : الصحة إثبات أن أبا
بصير هو أبو بصير الموثق ، ولا ينبغي الاعتماد والوثوق على شيء مما ذكروه في
إثبات كونه
الصفحه ٢٠٥ : عن
أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال
: « وقال أبو جعفر عليهالسلام
إذا كان الماء أكثر من راوية لم
الصفحه ٢٤١ : فيها ماء كثير. حيث قال : « سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة ، أو رطبة
الصفحه ٢٤٨ : فيها ، إلاّ أن نلتزم بما ذهب إليه أبو حنيفة
وبعض أصحابه من نجاسة الماء المستعمل في غسل الجنابة ولو مع
الصفحه ٢٧٥ : في الوسائل في الباب المتقدم وأيضاً في ص ١٦٩ ب
١٣ ح ٢.
(٢) هو ما رواه أبو
بصير عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٩٣ : ء (١).
__________________
(١) ففي صحيحة
الفضيل قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن الجنب يغتسل فينتضح من
الصفحه ٣٠٠ : الفضيل قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الجنب يغتسل
فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال : لا بأس ، هذا
الصفحه ٣١٩ : ضمن ماء الإناء لقلته ، وإما أن
__________________
(١) ففي صحيحة
الفضيل قال : « سئل أبو عبد الله
الصفحه ٣٧٣ :
أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٩١ : : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة ». وعن عمار الساباطي
قال : « سئل أبو عبد الله
الصفحه ٣٩٦ : الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم
على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
ورواه أبو داود في السنن
الصفحه ٣٩٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إن الله تعالى إذا حرم على قوم
شيئاً حرم عليهم ثمنه » وهو حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد
الصفحه ٤٠٢ : لابن قدامة الحنبلي
ج ٤ ص ٣٠٢ أنه لا يجوز بيع السرجين النجس وعليه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة ،
ولنا
الصفحه ٤٢٣ : : وسألته عن البيضة تخرج من بطن
الدجاجة الميتة ، فقال : يأكلها » (٣).
وفي صحيحة حريز
قال قال أبو عبد الله
الصفحه ٤٥٨ : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي ميتة ، فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ، قال :
فقال أبو عبد