الصفحه ٤٦٩ : نفس (١).
[١٨٠]
مسألة ١٦ : إذا قلع سنّة
أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فان كان قليلاً جدّاً فهو
الصفحه ٢٧ :
__________________
(١) كما في صحيحتي
محمد عن أحدهما عليهماالسلام
وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
لاشتمالهما على
الصفحه ١٣٧ : ينجس القليل (١) ووافقه على ذلك
شيخنا المحقق الكبير الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدسسره في بحثه الشريف
الصفحه ٢٦٣ : عليهالسلام
في حديث قال : « إذا قام قائم آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم
حكم بحكم داود عليهالسلام
لا يسأل
الصفحه ٣٤٣ : .
(٤) ذهب إلى ذلك
بعض المحققين وهو الشيخ محمد طه نجف وتبعه المحقق الشيخ علي آل صاحب الجواهر قدسسرهما في
الصفحه ٣٨٥ : ج ١ ص
١٦١ بول ما لا يؤكل لحمه نجس وأمّا ما يؤكل لحمه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف نجس
وعند محمّد طاهر. وبهذا
الصفحه ٣٣ : بغياث بن إبراهيم ، إذ لا يعمل على ما يتفرّد به من
رواياته (١) ، هذا على أنّها مختصة بالبصاق والدم ، ولو
الصفحه ٢١٥ : الجريان أضعف ، مضافاً إلى ما في سند بعضها من الضعف.
منها : ما رواه الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده
الصفحه ٣٢ : الدم بالبصاق (١).
ثالثتها : صحيحة حكم بن حكيم بن أخي خلاد الصيرفي أنه سأل أبا عبد
الله عليهالسلام
الصفحه ١٢٣ : إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر ... » (١) وغيرها
الصفحه ١٤٠ :
هذا كلّه على أن
الرواية غير خالية عن المناقشة في سندها حيث إن في طريقها عبد الله بن المغيرة ولم
الصفحه ٢٢٩ :
السند منصور بن
حازم وهو ممن روى عن الصادق والكاظم عليهماالسلام وهذه قرينة على أن الراوي عنه
الصفحه ٢٤٧ : عليهالسلام
قال : « الرعاف والقيء والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ».
وصحيحة الحسن بن علي بن
الصفحه ٢٦٢ : في الموضوعات.
ويؤيدها رواية عبد
الله بن سليمان الواردة في الجبن : « كل شيء لك حلال حتى يجيئك
الصفحه ٢٦٨ :
منها : ما رواه عبد الله بن بكير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعار
رجلاً ثوباً فصلى