الصفحه ٣٣٨ : في حديث محمد بن
زيد الطبري « ولا يحل مال إلاّ من وجه أحله الله » كما قدمنا نقلها في تعليقة ص
٣٣٥
الصفحه ٣٩٠ : .
(٢) كصحيحة محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
قال : « سألته عن المذي يصيب الثوب؟ قال : ينضحه بالماء إن شا
الصفحه ٤١٨ : ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ». وفي صحيحة محمد
بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر
الصفحه ٥٨ : : ما دلّ على
انفعال ماله مادّة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس ، وهي كصحيحة محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن
الصفحه ٦٣ : لو
قلنا بها من جهة الروايات الواردة من طرقنا ، كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن
بزيع : « ماء البئر
الصفحه ٦٤ : .
ثانيها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة ، فإن إطلاق
قوله عليهالسلام فيها « لا يفسده شيء إلاّ أن
الصفحه ٦٦ : الكر المتغيّر بأوصاف النجس بملاقاة
المتنجس ، وهو الاستدلال بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع من ناحية
الصفحه ٧٧ :
ورودها من طرقنا بل ولم توجد من طرقهم أيضاً.
ومن جملة ما يمكن
أن يستدل به في المقام : صحيحة محمد بن
الصفحه ٩٣ : (
الطهارة ) : ٨ السطر ١١.
(٢) وهي صحيحة محمد
بن مسلم المروية في الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات
الصفحه ٩٤ : المتنجس بالبول في المركن لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم فانتظره ، هذا
أوّلاً.
وثانياً : هب أنّا اعتبرنا ورود
الصفحه ١١٩ : القليل
ومن تلك الأخبار
صحيحة محمد بن مسلم وغيرها الواردة بمضمون « أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي
الصفحه ١٢٥ : انّه
نجس مخفف ( الثانية ) رواية الحسن بن زياد عنه انه نجس مغلظ ( الثالثة ) : رواية
محمد بن الحسن عنه
الصفحه ١٣٨ : موجودة أم لم تكن.
ومنها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
الصفحه ١٥٧ : .
أمّا ما لا إجمال
فيه فهو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) المخصصة للطائفة
الثانية بما لا مادّة له
الصفحه ٢٢١ : اعتبار
الامتزاج بالمطر
(١) الوجه في ذلك
أمران :
أحدهما : عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن