الصفحه ٢٣٢ : إلى غيره؟
ليس في شيء من
الصحيحة المتقدمة ، ولا في رواية بكر بن حبيب على تقدير اعتبارها ما يمكن به
الصفحه ٢٣٤ : غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب
إليه الشيخ قدسسره وإن بنى على عدم اعتصام ماء البئر أيضاً (١) ، أو
الصفحه ٢٤٠ : لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته
يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع
الصفحه ٢٤٢ : البئر التي وقع فيها حيوان مذبوح بعد نزح
دلاء يسيرة منها وهذا كما في صحيحة علي بن جعفر
الصفحه ٢٥٠ : صحيحة هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن
الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في
الصفحه ٢٦١ : الخصومة بغيرها فالأولوية لا أساس لها.
الوجه
الثالث : رواية مسعدة بن
صدقة : « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم
الصفحه ٢٧٤ : [ ح ٦ ] وصحيحة علي بن جعفر وموثقة
سعيد الأعرج الناهيتان عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو
الصفحه ٢٩٨ : الآداب المستحبة في الوضوء والغسل.
ويؤكد ما ذكرناه
بل تدل عليه صريحاً صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن
الصفحه ٢٩٩ : التي عارضناها بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، والوجه في ذلك : أن المفروض في
تلك الصحيحة عدم تمكن الرجل من
الصفحه ٣٠١ : .
__________________
(١) عمّار بن موسى
الساباطي « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإنا
الصفحه ٣٠٢ :
استكشاف ذلك من مراجعة روايات الباب.
فمنها : ما عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن الغير أو عن
الأحول
الصفحه ٣٠٨ : ء قذر.
ويدفعه : أن الرواية كما قدمناها ضعيفة سنداً ودلالة ، أمّا بحسب
السند ، فلأجل أحمد بن هلال
الصفحه ٣١٤ : ضعفها
بحسب السند.
ومنها : ما عن العيص بن القاسم ، قال : « سألته عن رجل أصابته
قطرة من طشت فيه وضو
الصفحه ٣٩٨ : البيهقي ، وعن سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني في ص ٣٩٦.
الصفحه ٤٠١ : إرادة
الكراهة من الحرام ، كما ذهب إليه السبزواري قدسسره ، هذا كلّه مع قطع النظر عن رواية يعقوب بن شعيب