الصفحه ١٤١ : : ما عن
معاوية بن شريح قال : « سأل عذافر أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة
الصفحه ١٥٥ : .
ويؤيد ما ذكرناه
صحيحة علي بن جعفر (٢) الدالّة على أن الماء البالغ ألف رطل لا يجوز الوضوء به
ولا شربه إذا
الصفحه ١٥٨ : البهبهاني
قدسسرهما أخذاً
برواية حسن بن صالح الثوري بحملها على المدور ، بتقريب أن
الصفحه ١٦٠ : إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع
الصفحه ١٨٦ : إلى ما بنى عليه
تبعاً للشيخ قدسسره من عدم جريان الأصل فيما علم تاريخه من الحادثين فإنّه إذا لم يجر
الصفحه ١٩٣ : شيء من النجاسات ، فالموضوع للانفعال هو
__________________
(١) كما ورد مضمونه
في صحيحة معاوية بن
الصفحه ١٩٦ :
__________________
(١) كما في صحيحة
إسماعيل بن جابر المروية في الوسائل ١ : ١٥٩ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.
(٢) وهو مضمون
الصفحه ١٩٧ : قدسسره بعدم اعتبار التقدم الزماني في بحث الترتّب وعلى هذا بني أساسه في محلّه وذكر
أن الأمر بالمهم وإن كان
الصفحه ٢٠٧ : ء
المطلق ب ٣ ح ١.
(٢) كما في رواية
العلاء بن الفضيل قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الحياض يبال
الصفحه ٢١١ : ثلاث :
الأُولى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في ميزابين
سالا أحدهما بول والآخر
الصفحه ٢١٤ :
بن جعفر المتقدمة المشتملة على قوله عليهالسلام « إذا جرى فلا بأس به ... ».
فيقع الكلام في
دلالتها
الصفحه ٢١٦ : تقاطر المطر عليه فان السائل ليس إلاّ المجتمع في السطح من المطر ، وكذا صحيحة
علي بن جعفر لدلالتها على
الصفحه ٢١٧ : ، وأُخرى
هو الماء. أمّا الأجسام المتنجسة فيمكن الاستدلال على زوال نجاستها بماء المطر بصحيحة
هشام بن سالم
الصفحه ٢١٩ : أن يتمسك بصحيحة هشام بن سالم الدالّة على
كفاية مجرد اصابة المطر للمتنجس في تطهيره معللاً بأن الما
الصفحه ٢٢٠ : المطر. ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة
هشام بن الحكم الواردة في ميزابين سالا في أحدهما بول وفي الآخر ما