الصفحه ٤٤٤ :
ومنها : ما عن أبي بصير في حديث : « وكل شيء وقع في البئر ليس
له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك
الصفحه ٤٤٨ : .
__________________
(١) وهما خبر علي بن
أبي حمزة وصحيحة الحلبي المرويتان في الوسائل ٣ : ٤٩١ / أبواب النجاسات ب ٥٠
الصفحه ٤٥٧ : : لا وإن دبغ سبعين مرة » (١).
ومنها : ما رواه علي بن أبي المغيرة قال : « قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٤٦٢ : نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه ، ومن ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال
الصفحه ٦ : بن دراج جميعاً عن أبي عبد الله عليهالسلام المرويّة في وسائل الشيعة ٣ : ٣٨٥ /
أبواب التيمم ب ٢٣
الصفحه ٩ :
__________________
(١) فروى العياشي في
تفسيره [ ج ١ ص ١٠ ] بإسناده عن أبي جعفر عليهالسلام
انّه قال : « القرآن نزل أثلاثاً ثلث
الصفحه ١١ : ينجسه شيء إلاّ ما غلب عليه طعمه أو ريحه » وفي ص ٢٦٠ عن أبي
أمامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال
الصفحه ١٩ : شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأُصول فإنّما أصله يونس عن
أبي الحسن عليهالسلام ولم يروه غيره وقد
الصفحه ٣٤ : (١).
______________________________________________________
وأمّا ما ذهب إليه
ابن أبي عقيل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضطرار فلعلّه اعتمد في ذلك على الرواية
الصفحه ٣٦ : وميعانه مضافاً كان أم لم يكن وعلى الأوّل
قليلاً كان أم كثيراً.
وثانيهما : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد
الصفحه ٥٥ :
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « سمعته يقول إذا لم تجد ماءً وأردت التيمم فأخر التيمم
الصفحه ٥٩ : ليس كما ادعي ، فإن اللون كأخويه مذكور
في جمله من الأخبار ، فدونك رواية أبي بصير المتقدمة المشتملة على
الصفحه ٧٦ : رواية ابن أبي
يعفور « إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً » المرويّتين في الوسائل ١ :
١٤٨ / أبواب
الصفحه ٨٤ : سنن
أبي داود كما قدّمنا في محلّه فراجع ص ٢٠٤.
(٢) مصباح الفقاهة ٦
: ٣٢٧.
(٣) في ص ٢٠٤.
الصفحه ٩٠ : أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ... » (٢) ورواية ابن مصعب قال