الصفحه ٢٤٤ : انفعال البئر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة كصحيحة أبي بصير ، قال : « سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عما يقع
الصفحه ٢٤٩ : ء ولا الشرب من مائها ، وهي صحيحة محمد بن القاسم عن أبي
الحسن عليهالسلام « في البئر يكون بينها وبين
الصفحه ٢٨١ : لبيان الحكم المولوي ، ومن هنا نتعدّى من
__________________
(١) ففي المحاسن عن
محمد بن مسلم عن أبي
الصفحه ٢٨٧ :
عن كتاب المشيخة لابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير فإنّه معتمد عليه عندهم (١) ، وعن السيد الداماد قدسسره
الصفحه ٣٣٣ : أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن رجل
ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله
الصفحه ٣٦٧ : ملاقيه. (٣) ويمكن أن يستدل على هذا بروايتين :
إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ٣٧١ : المقام على طوائف :
منها : ما دلّ على
كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقاً كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٧٦ : محلّله كموثقة أبي
بصير المتقدِّمة (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كل شيء يطير فلا بأس ببوله
الصفحه ٣٨٨ : لم يكن بموثقة حفص بن
غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام قال : « لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له
الصفحه ٣٩١ : ب ١٧ ح ١ ، ٥ وغيرهما.
(١) ففي الصحيح عن
إبراهيم بن أبي محمود ، قال : « سمعت الرضا عليهالسلام
يقول
الصفحه ٣٩٣ : رواية
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
« في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال : لا ولكن
الصفحه ٤١٧ : : ينضحه بالماء إن
شاء ... » (٣) وقرينة الاستحباب فيها ظاهرة.
ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال
الصفحه ٤٣٣ : أن الموت ليس من أحد أسباب الطهارة.
وأمّا صحيحة زرارة
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن
الصفحه ٤٣٤ : / أبواب الأطعمة المحرمة
ب ٥٤ ح ٦.
(٣) كصحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال
الصفحه ٤٤٣ : سائلة ، وتدل عليها جملة كثيرة من الأخبار.
منها : موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام