الصفحه ١٨ : الوضوء والغسل بماء الورد (٥) ، ووافقه على ذلك
الكاشاني (٦) قدسسره ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل جواز
الصفحه ٢٢ : يسقطها عن الاعتبار ، هذا كلّه فيما ذهب إليه الصّدوق (طاب ثراه).
وأمّا ابن أبي
عقيل ، وهو الذي ذهب إلى
الصفحه ٢٧ :
__________________
(١) كما في صحيحتي
محمد عن أحدهما عليهماالسلام
وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
لاشتمالهما على
الصفحه ٣١ : شيعتنا مطهرون. ( منها ) ما عن معلى بن
خنيس عن أبي عبد الله في رواية ، والله تعالى يقول (
وَثِيابَكَ
الصفحه ٣٢ :
ثانيتها : رواية غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لا بأس أن
يغسل
الصفحه ٣٥ : ء قرينة على أن المراد بالحوض الكبير
هو
__________________
(١) وهي موثقة ابن
أبي يعفور عن أبي عبد الله
الصفحه ٨٨ : النبع في الجاري وذكر ان الأصحاب لم يخالفوا فيه غير ابن أبي عقيل حيث
اكتفى بمجرد السيلان والجريان وإن لم
الصفحه ٩٥ :
__________________
(١) كما في رواية
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « قلت أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه
الصفحه ١٢٩ : ء القليل والكثير.
ومنها : رواية أبي مريم الأنصاري قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في حائط له
الصفحه ١٣٠ : عن أبي مريم لتردده بين
الثقة وغيره ، وإن كان أبو مريم موثقاً في نفسه فلا اعتبار بالرواية.
ومنها
الصفحه ١٦٦ : العبادات ، هذا كلّه مضافاً إلى ضعف الرواية
لعدم وثاقة الرجل.
وثانيتهما : رواية أبي بصير قال : سألت أبا
الصفحه ٢٠٦ : طهارة المتمم
كرّاً لما قدمناه من
__________________
(١) كما في موثقة
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣٩ :
ولعمري أن مثل هذه الاحتمالات يوجب سد باب الاستنباط من الأخبار.
ومنها : صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد
الصفحه ٢٤٠ : لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته
يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع
الصفحه ٢٤٢ : تقع في البئر أو الطير؟ قال : إن أدركته
قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » (١). وما عن أبي
خديجة ، عن أبي