ولا إشكال في الأول ، لعموم الأدلة وخصوص النصوص (١) المصرح فيها بأنها كفارة جمع ، ولا ينافيها ما في بعضها (٢) من ظهور التخيير أو الاستحباب الذي يمكن إرجاعه إلى غيره ، ويكون الحكم مفروغا منه ، وكذا في الثاني الذي نص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان (٣) وغيرهما ، وفي بعضها (٤) « ضربه مائة وحبسه » بل عن الجامع ما في خبر جابر (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام من نفيه عن مسقط رأسه.
( و ) إنما الكلام في ما ( قيل ) من أنه ( يغرم قيمته ويتصدق بها ) والقائل المشهور ، بل في غاية المراد « هو قريب من المتفق عليه ، فان أكثر الأصحاب نصوا على الصدقة بثمنه ، كالشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج والصهرشتي وابن حمزة والطبرسي وابني زهرة وإدريس ، وهو قول صاحب الفاخر إلا أنه ذكره عقيب قتله تقريبا ، وما وجدت فيه مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه أورده بصيغة وروي » وعن الغنية نفي الخلاف فيه ، وفي كشف الرموز « لا أعرف فيه مخالفا » وعن المهذب البارع « أنه قريب من الإجماع » وفي المسالك « لم يخالف صريحا إلا ابن الجنيد ، فإنه أورده بصيغة وروي » وهو المحكي أيضا عن فخر المحققين ، قيل : وكأنه مال إليه الآبي وأبو العباس.
لكن ومع ذلك كله قال المصنف ( وفي المستند ضعف ) سندا ودلالة مشعرا بالميل إلى العدم كالفاضل والمقداد ، بل هو صريح ثاني الشهيدين في المسالك وظاهر الأردبيلي أو صريح ، وذلك لأن مستنده
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.