خلوصه عن الشك ، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث ، لتحقق الشك ) بتعارض الأمارتين.
( ولو قال الشاهد ) فضلا عن الشاهدين ( قتله أحد هذين كان لوثا ) عند الشيخ ، فإذا عين الولي أحدهما كان عليه القسامة ، قال ( ولو قال : ) إن فلانا ( قتل أحد هذين ) القتيلين ( لم يكن لوثا ) لأن ذلك لا يوقع في القلب صدق ولي أحدهما إذا ادعى القتل عليه بالتعيين.
( و ) لكن ( في الفرق تردد ) كما ذكره المصنف وغيره ، إلا أن ذلك محتمل ، لكونه لا لوث في شيء منهما ، للاشتراك في الإبهام المانع من حصول الظن بالمعين ، ومحتمل لكونه لوثا فيهما باعتبار حصول الأمارة على دعوى المدعي ولو في الجملة.
ولكن في المسالك « الظاهر هو الفرق ، لأن قول الشاهد : إن الشخص المعين قتل أحد هذين يفيد الظن بكونه قاتلا من غير اعتبار التعيين ، فحلف أحد الوليين بأنه القاتل يوافق ما ظن فيه ، بخلاف شهادته على أحد الرجلين أنه قاتل المعين ، فإنه لا يحصل الظن بأحدهما على الخصوص ليثبت عليه القتل ومقتضاه حصول اللوث بالثاني عكس ما سمعته من الشيخ ».
وفيه منع واضح ، بل هو مناف لما ذكره هو وغيره في المسألة السابعة ، وهي لو أقام البينة على أحدهما ، واحتمال القول إن إطلاق الأدلة يقتضي سماع دعوى المدعي في نحو ذلك لعدم معلومية خروج هذا الفرد منها يدفعه ـ مع أن مقتضاه عدم الفرق بينهما ـ ما عرفته من الإجماع على اعتبار الأمارة التي تشهد بصدق المدعي المقيد للإطلاق المزبور ،