الثاني ذلك أيضا كان شريكا له ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « هو بينهما » وكذا في التعاقب إذا لم تكن الجناية الثانية متأخرة عن استرقاق الأول بجنايته ، فإنه حينئذ للثاني استرقاقه واختصاصه ، أما إذا تعاقبت الجنايتان قبل اختيار الأول الاسترقاق فهو بينهما وإن سبق أحدهما ـ سواء كان الأول أو الأخير ـ إلى الاسترقاق ، لكن إذا أراده مع ذلك كان شريكا ، لإطلاق البينية في الصحيح ، وحينئذ فيتحد حكم الدفعة والتعاقب بالمعنى المزبور.
ولعل الأصحاب لم يذكروا الفرق بينهما من هذه الجهة ، وإنما ذكروه في مقابلة ما سمعته من الشيخ في النهاية ، وأنه لا يتصور فيها تعقب الجناية لاسترقاق الأول بخلاف صورة التعاقب التي قد عرفت وقوعها على وجهين ، وأما قولهم : « فان اختار الأول » إلى آخره ، فليس مقصودهم اختصاصه بالاختيار ، بل لكل منهما ذلك ، لكنه لا يجدي بعد فرض وقوع الجنايتين قبله لكون العبد حينئذ بينهما ، نعم لو اختار الأول ثم جنى على الثاني اختص به ، ومن هنا قيد المصنف وغيره ذلك بما إذا قتل بعد اختيار الأول ، فتأمل جيدا. وربما تسمع لذلك تتمة في المسألة الرابعة إن شاء الله.
المسألة ( الثانية )
لا خلاف أجده بيننا في أن ( قيمة العبد مقسومة على أعضائه ، كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه ) ففي خبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « جراحات العبيد على نحو جراحات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.