عنها وعن جميع لوازمها ، قال : « وهذا يجري في الكف ، نعم لو قيل : إن علم أن المراد العفو عن الواقع فقط أو أن العفو عن السراية لم يصح اتجه ذلك وإلا ففيه تأمل ».
إذ هو كما ترى أيضا لا يرجع إلى حاصل ، فان كون الجرح غير مضمون بالعفو لا يقتضي عدم الضمان بالسراية ، وما اشتهر من أن غير المضمون لا تضمن سرايته إنما هو في غير المضمون ابتداء ، كالواقع بحق مثلا ، ودعوى اقتضاء الإطلاق ذلك واضحة المنع لو قلنا بصحة العفو عن السراية ، مع أنك ستعرف بطلانه.
ونحو ذلك ما عن الشافعي من سقوط القصاص بالعفو عن العضو ، لأن القصاص لا يتبعض ، ضرورة أن العفو عن الطرف لا يقتضي عدم المكافئة بالنفس ، ولذا يقتص للأقطع من الكامل ، لحصول المكافئة في النفس دون الطرف ، ومن هنا قلنا بالرد ، فالمسألة حينئذ لا إشكال فيها بحمد الله تعالى.
( ولو صرح بالعفو ) عن الجناية وعن سرايتها ( صح ) العفو ( مما كان ثابتا وقت الإبراء ، وهو دية الجرح ) أو القصاص فيه.
( أما القصاص في النفس أو الدية ففي ) صحة ( العفو ) والإبراء عنهما ( تردد ) وخلاف ، فعن الشيخ في الخلاف الأول ، قيل : وكأنه مال إليه أو قال به الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدس الأردبيلي في مجمع البرهان ، لعموم قوله تعالى (١) ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ) وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والبيطار ، فبينها وبين السراية أولى ، ولأن الأصل صحة العفو المناسبة لما ورد (٢)
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.