فلم يثبت القود بين الفحل ومسلول الخصيين ، لأنه لا منفعة فيه ، وفيه أن ذلك نقص في الماء لا فيه ، فيندرج في العموم بعد الاشتراك في الاسم والخلقة والسلامة.
( نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين ) كما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، ولعله لكون العنن من الشلل أو بحكمه المانع من القصاص ، كما سمعته في اليد المحمولة على المثال.
لكن في خبر السكوني (١) « في ذكر العنين الدية » وهو مشعر بالمساواة ( و ) فيه أنه أعم ، فإن المجنون لا يقتل بالعاقل ، مع أن في قتله الدية ، مع أن المشهور كما قيل على أنه ( يثبت بقطعه ثلث الدية ) بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه ، فالخبر حينئذ غير معمول به.
ولكن يقطع بالصحيح كما سمعته في اليد ، وفي التفاوت ما عرفت ، ولا يقطع الصحيح بالمشلول بلا خلاف.
والمراد به أن يكون منقبضا لا ينبسط ولو في الماء الحار ، أو منبسطا لا ينقبض ولو في الماء البارد ، وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد ، وهو معنى ما في محكي المبسوط من أنه قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة.
ويقطع الأشل بالأشل وبالصحيح إلا إذا خيف منه عدم الانحسام على حسب ما سمعته في اليد.
ويثبت القصاص أيضا ببعضه كالكل ، لعموم الأدلة. والظاهر أن الحشفة عضو برأسها ، فتقطع بمثلها ، صغرت أو كبرت ، وفي بعضها على النسبة إن نصفا فنصف وهكذا كغيرها من أصل الذكر ، إذ لا عبرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.