( الشرط الثالث : )
( أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ) والد ( ولده لم يقتل به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين.
منها قول أحدهما عليهماالسلام في خبر حمران (١) : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ».
وقول الصادق عليهالسلام في خبر الفضيل بن يسار (٢) : « لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده ».
كقوله عليهالسلام أيضا في خبره الآخر (٣) : « لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ».
وعن كتاب ظريف (٤) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لا قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد » ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف.
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.
( و ) لكن ( عليه الكفارة ) لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع ( والدية ) لمن يرثه ( والتعزير ) بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر جابر (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يقتل بابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤ وهو عن علاء بن فضيل.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.