بانتفاء الضمان رأسا.
نعم هو كذلك لو جعل السم في طعام نفسه وجعل في منزله فدخل إنسان فأكله عاديا ، فلا ضمان بقصاص ولا دية ، للأصل بعد أن كان الآكل متعديا بدخول دار غيره وأكله من طعامه ، بل لو قصد قتله بذلك لم يكن عليه شيء ، مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم دار فيترك السم في الطعام ليقتله مع فرض توقف دفعه على ذلك.
بل لعله كذلك لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه ، لأنه المتعدي بأكله ، بل في كشف اللثام وإن كان ممن يجوز له الأكل من بيوتهم ، ولكن لا يخلو من نظر ، نعم لا ضمان لو سم طعاما ووضعه في منزل الآكل ولم يخلطه بطعامه ولا جعله حيث يشتبه عليه بل أكله وهو يعلم أنه ليس له ، ولو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية ، كما في كشف اللثام.
الصورة ( الثانية : لو حفر بئرا بعيدة ) القعر ( في الطريق ) مثلا يقتل الوقوع فيها غالبا ( ودعا غيره مع جهالته ) على وجه يسقط فيها بمجيئه فجاء ( فوقع فمات فعليه القود ، لأنه مما يقصد به القتل غالبا ) ولأن ذلك ونحوه كيفية القتل به عادة ، فيندرج في عنوان القاتل عمدا ، بل وكذا إن كان مما يقتل نادرا وقصد به القتل أو أعقبه مرضا مات به ، أما إذا لم يقصد ولم يعقبه زمانة ففيه البحث السابق ، وكذا الكلام لو جعل البئر في ملك الواقع ، إذ هو نحو وضع السم في طعام الغير.
ولو كان دعاؤه إياه لا على وجه يقتضي وقوعه فيه ولا تقصد ذلك إلا أنه اتفق مجيئه في طريق وقع فيه بلا شعور منه فالظاهر الدية وإن كان قد أطلق المصنف وغيره ، بل ربما منه وقع إشكال للأردبيلي ،