( ولو جعل السم ) القاتل مثله غالبا ( في طعام صاحب المنزل ) أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضا يترتب عليه الموت ( فوجده صاحبه فأكله فمات قال ) الشيخ ( في الخلاف والمبسوط : عليه القود ) بل في المسالك نسبته إلى الأشهر لضعف المباشرة بالغرور ، ولصدق القتل عامدا لغة وعرفا ، بل لعله نحو التقديم الذي هو ليس إلجاء ، وإنما هو داع للأكل والطريق المتعارف في القتل بالسم الذي هو كالآلة.
ومن هنا قال في مجمع البرهان : « وينبغي التفصيل ، وهو أنه إن كان الملقي عالما بأنه سم قاتل وأكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص ، لأنه تعمد القتل أو أدى إليه غالبا ، لأن إلقاءه مع عدم مانع من أكله بمنزلة فعل السبب ، ولأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للقود للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص ، بل يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا ، إذ لا إلجاء أيضا ، وكذا في أمثال ذلك ، وهو ظاهر البطلان وفتح للفساد والقتل الكثير ، وهو مناف لحكمة شرع القصاص ، فتأمل. وإن أكل عالما لا شيء عليه ، فان الآكل هو القاتل نفسه لا غير ، وإن فعل جاهلا فعليه الدية ، لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التام ولو نادرا ، فلا يكون عامدا ، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم ، وعدم اعتبار القصد والعمد في الدية ، فتأمل ». وإن كان لا يخلو بعضه من نظر يعلم مما قدمناه سابقا إلا أنه جيد في ثبوت القصاص ( و ) إن قال المصنف ( فيه إشكال ) لقوة المباشرة وعدم إلجائه إلى الأكل ولا قدمه إليه.
نعم تثبت الدية لترتب القتل على فعله وعدم بطلان دم امرء مسلم ، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن أقوى وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. وأضعف منه ما عن بعض العامة من القول