كان له ذلك بعد استرقاقه أجمع أو القدر.
ومن ذلك يظهر لك أن المتجه التعبير بمضمون صحيحة الفضيل (١) بل قد يقال : إن له استرقاق ما قابل الجناية قهرا على المولى كما سمعته من القواعد ، بل ظاهر كشف اللثام موافقته على ذلك هناك ، فلا بأس حينئذ بحمل ما في الصحيح المزبور على ضرب من الندب أو غيره.
وعلى كل حال فليس للمجروح قتله وإن أحاطت الجناية برقبته ، كما ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما ، ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو رجله ، لأن ( الْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٢) وهو واضح ، كوضوح عدم الفك للمولى قهرا لو طلب المجروح القصاص ، والله العالم.
( ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه ) بلا خلاف ولا إشكال كتابا (٣) وسنة (٤) ( فان قتل ) حينئذ ( جاز ، وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجاني ) لظهور النصوص في أن جناية العبد في رقبته (٥) ومنه يعلم عدم تعين القصاص على المولى ، بل له العفو عنه ، وأخذ حقه من نفس الرقبة ، ولو لفحوى ما سمعته في جناية العبد على الحر الذي هو أولى من العبد في ذلك وإن قلنا : إن الواجب في الأحرار القصاص ، والدية لا تثبت إلا صلحا ، وقد سمعت تصريح النصوص أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ و ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس والباب ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف.