فيه ما عرفت ، لا أن المراد من موضوع المسألة العفو على مال بمعنى الصلح مع المقتص منه ، وإلا لوجب التعرض لتصديقه في ذلك وتكذيبه ودفعه المال إليه وعدمه بل وغير ذلك مما ينبغي التعرض له على التقدير المزبور ، فعدمه منهم دليل على عدم فرض موضوع المسألة كذلك.
ومنه يعلم ما في شرحها في المسالك بل وغيرها.
كما أن الظاهر فرضها قبل وقوع الاقتصاص من المقر كي يتجه ما ذكروه من الشركة في القصاص مع فرض عدم التصديق ، إذ حمله على إرادة ما يشمل أخذ العوض كما سمعته من المسالك في غاية البعد ، ولو فرض استقلال الشريك بالقصاص كان للمقر نصيبه من الدية على الشريك أو في مال الجاني أو على التخيير على البحث السابق ، وكذا لو كان المستقل فيه المقر بظاهر الشرع وفي الواقع ليس له إلا المال على المقر إن صدق في ما ذكره عنه ، بل الظاهر عدم التغرير عليه بمبادرته من دون إذن الشريك وإن قلنا به في غيره للشبهة بادعائه العفو على شريكه المسقط لمراعاة إذنه ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة في كلامهم ، مع أنه لا مدرك لها إلا القواعد العامة ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود ) لعدم سقوطه عنه بعدم ثبوته على الآخر ، ضرورة كونه كعفو البعض الذي لا يسقط القصاص للآخر ( و ) لكن ( يقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته ) لأنه شريك في القتل وإن لم يكن عليه قصاص من حيث كونه والدا أو مسلما ، إلا أن