وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء ، نعم يتجه ذلك بناء على ما يحكى عن بعض العامة من استحقاق القتل مع الاشتراك بغير رد ، فيثبت حينئذ القود ، ولكنه معلوم الفساد عندنا نصا (١) وفتوى ، كذا قيل.
ولكن قد يقال بناء على ما عندنا يثبت القود له أيضا وإن ثبت عليه بعد استيفائه رد الفاضل المفروض عدم معلوميته ، فيرجع إلى الصلح ، بل لو قلنا بتقديم الرد أمكن القضاء بينهم بالصلح القهري ثم استيفاء القصاص ، وليس في الأدلة ما يقتضي الاشتراط على وجه إن لم يعلم سقط القصاص.
وتظهر الثمرة في ما لو فرض عصيان الولي واقتص منه قبل رد الفاضل ، فان الظاهر عدم ترتب غير رد الفاضل عليه ، بل قد يقال : إنه ليس على القاتل منه شيء ، وإنما هو في ذمة الشركاء ، كما سمعت ظهور النصوص (٢) فيه ، وحينئذ تكون لأوليائه الخصومة معهم ، والمراد الاستحقاق من حيث الدعوى وإلا فلو فرض بذلك ولي المجني عليه المتيقن مما يفضل عن جنايته ولو الدية تماما إلا شيئا كان له القصاص ، هذا كله في القود.
وأما عدم القضاء بالدية فواضح بناء على أنها لا تجب في العمد ، إلا صلحا بل وعلى غيره أيضا ( لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية و ) لكن ذلك كله لا ينافي سماع الدعوى فإنه ( يقضى ) حينئذ ( بالصلح ) قهرا ( حقنا للدم ) المعلوم شدة أمره عند الشارع ، ولذلك خالفت الدعوى فيه الدعوى في المال في أمور كثيرة.
ومن ذلك يعلم ضعف احتمال بطلان الدعوى المزبورة باعتبار إبهامها كالمال ، ولذا لم يذكره المصنف ، بل قيل وغيره من أرباب المتون ، نعم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.