الصفحه ١٤١ : ، وهو العلم إجمالا
بوجود ١٠ أخبار أو بالأحرى ١٠ تكاليف تحريمية في مجموع دائرة الأخبار ، ونحن ندّعي
أنّ
الصفحه ١٤٣ : إجمالية : علم إجمالي كبير ثابت في مجموع الشبهات يثبت حرمة عشر وقائع
، وعلمين إجماليين صغيرين أحدهما في
الصفحه ١٤٥ :
الاعتراض الثاني أن يقال : نسلّم انّه لو نظرنا إلى مجموع الشبهات التي نشكّ في
حكمها فلنا علم إجمالي بثبوت
الصفحه ١٤٦ : فيه.
وباتّضاح هذا نقول
: انّ مجموع الشبهات التي بأيدينا وإن كنّا نعلم إجمالا بحرمة بعضها إلاّ أنّ
الصفحه ١٤٩ : : «
وتلك » : أي أدلة البراءة.
قوله
ص ٥٤ س ٧ : غير معيّنة : أي هي ثابتة في مجموع الشبهات وإن لم تكن تلك
الصفحه ١٥٠ : بالإجمال.
قوله
ص ٥٨ س ٤ : الذي تضمّ أطرافه : أي العلم الإجمالي الكبير الثابت في مجموع الشبهات.
قوله
الصفحه ٢١٧ : إناء رقم (١) أو مجموع رقم (٢) و (٣). وفي مثل هذه الحالة يتعارض أصل
الطهارة في إناء رقم (١) مع أصل
الصفحه ٣٥٣ : الإحتماليّة في الإناء الواحد ضئيلة ، وأمّا اذا اراد
ارتكاب نصف المجموع فالقيمة الاحتماليّة لا تبقى ضئيلة بل
الصفحه ٣٧١ : إجماليا بكذب بعض الامارات.
قوله
ص ١٣٣ س ١٠ : واذا اخذنا مجموعة الاطمئنانات الاخرى : أي مع الاطمئنان
الصفحه ٤٣٠ : مجموع العشرة لا الجزء العاشر بالخصوص ، ومعه فلا معنى لجعل الجزء العاشر
طرفا للعلم الإجمالي بل الطرف هو
الصفحه ٣٦ : كنت تصلي فيه فصل فيه عند الشكّ أيضا ، وأمّا السيد الخوئي فقد اختار
الثاني ، أي انّ احتمال البقاء نزل
الصفحه ٢٣٢ : الجعل أو بلحاظ المبادئ أو بلحاظ الامتثال ، وقد اتّضح انّه لا
تنافي في جميع هذه المراحل. ولم يبق للسيّد
الصفحه ٢٣٤ : الثاني عن
شبهه التخيير المشروط ما أشار له السيد الخوئي أيضا (٢) من ان الترخيص المشروط كما يمكن حصوله
الصفحه ٣٦٣ :
وهناك صياغة ثانية
تبنّاها السيد الخوئي ( دام ظله ) ، وهي ان يكون جريان الاصول في الأطراف موجبا
الصفحه ٣٦٤ :
اطراف الشبهة غير المحصورة بينما على صياغة السيد الخوئي لا يكون تاما وبالتالي
يجب ترك اطراف الشبهة غير