الطرفين لأهمية الغرض الترخيصي واقوائيّته بالنسبة إلى الغرض الإلزامي ، انّ ذلك محتمل عقلا وممكن إلاّ أنّ العقلاء بما أنّهم أصحاب عادات وأعراف خاصّة يرفضون وجود غرض ترخيصي أهم من الإلزامي عند اجتماعهما معا.
انّ الأصلين الجاريين في الطرفين تارة يكونان مؤمّنين واخرى منجزين.
مثال المؤمّنين : ما إذا كان لدينا إناءان وكانت حالتهما السابقة الطهارة ثمّ علمنا بطرو النجاسة على أحدهما. انّ الأصل الجاري في مثل هذه الحالة في كل إناء ـ لو كان جاريا ـ هو استصحاب الطهارة لأنّ الطهارة ثابتة سابقا جزما في كل إناء فإذا شكّ في بقائها جرى استصحابها في كلا الإنائين. ويسمّى استصحاب الطهارة بالأصل المؤمن لأنّه يرخّص في الارتكاب ويأمن من الحرمة والعقوبة.
ومثال الأصل المنجز : ما إذا كانت الحالة السابقة للإنائين هي النجاسة ثمّ علم بطرو الطهارة على أحدهما (١). انّ الأصل الجاري في هذه الحالة ـ لو كان جاريا ـ هو استصحاب النجاسة. ويسمّى بالأصل المنجز لأنّه ينجز على المكلّف ويحتمّ عليه الاجتناب.
__________________
(١) طرو الطهارة على أحدهما له شكلان فتارة تطرء الطهارة على أحدهما ويبقى الآخر على النجاسة جزما ، واخرى تطرأ الطهارة على أحدهما جزما ونحتمل طروّها على الآخر أيضا ، ففي الشكل الأوّل نعلم ببقاء النجاسة في أحدهما بينما في الشكل الثاني لا نعلم بذلك بل نحتمل ارتفاع النجاسة في كليهما